Body

 

 

تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية

 

قرار رقم 31/1 - صادر في 26/1/1966

 

 

 

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على قانون التجارة البحرية،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959،

بناء على نظام استثمار مرفأ بيروت المصدق بموجب القرار رقم 259 تاريخ 17/10/1940،

بناء على قانوني ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس تاريخ 10/6/1948 و20 كانون الاول سنة 1951،

بناء على المرسوم رقم 8641 تاريخ 5 شباط 1962 بشأن تحديد تعرفة رسوم الارشاد في مرفأ بيروت،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959، بشأن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 تاريخ 11 حزيران سنة 1964،

بناء على اقتراح مدير عام النقل،

يقرر ما يأتي:

 

 

المادة 1- يطبق على المرافئ والموانئ اللبنانية النظام الخاص الملحق بهذا القرار.

 

 

المادة 2- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

                                                        بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1966

                                                                وزير الاشغال العامة والنقل

                                                                 الامضاء: نجيب علم الدين

 

 

نظام المرافئ والموانئ

 

 

 

المادة 1- نظام المرافئ والموانئ:

مع الاحتفاظ باحكام النصوص القانونية النافذة، تخضع جميع المرافئ والموانئ اللبنانية المفتوحة للتجارة البحرية والصيد البحري لهذا النظام.

 

 

المادة 2- تعريف المرافئ والمواني:

يعرف بالمرفأ الحوض او مجموعة الاحواض البحرية المجهزة بالارصفة والانشاءات الثابتة والتجهيزات التي تؤمن للسفن سلامتها وتسهل لها الرسو وانجاز اعمالها المرفأية مباشرة على الارصفة.

ويعرف بالميناء الثغر او الجون البحري الصالح لرسو السفن بدون وجود تجهيزات وانشاءات مرفأية.

 

 

المادة 3- تصنيف المرافئ والموانئ:

تصنف المرافئ والموانئ لجهة منشآتها والاعمال التجارية فيها الى فئتين:

 

الفئة الاولى     :

الدرجة الاولى  : مرفأ بيروت.

الدرجة الثانية   : مرفأ طرابلس.

الدرجة الثالثة   : مرفأ صيدا.

 

الفئة الثانية:

الدرجة الاولى  : ميناء صور.

الدرجة الثانية    : موانئ: جونية وجبيل وشكا، والموانئ الواقعة على الشاطئ والمعدة لقوارب الصيد وزوارق النزهة.

 

 

الباب الاول - مرفأ بيروت والمنطقة الملحقة به

 

 

 

الفصل الاول - احكام عامة

 

 

 

المادة 4- موقعه الجغرافي

يقع مرفأ بيروت بين الاوضاع الجغرافية التالية:

1) عرضا: 33 درجة - 54 دقيقة - 22 ثانية شمالا.

     طولا: 35 درجة - 31 دقيقة - 23 ثانية شرقا.

2)  عرضا: 33 درجة - 54 دقيقة  شمالا.

     طولا: 35 درجة - 30 دقيقة - 15 ثانية - شرقي خط غرينتش.

 

 

المادة 5- حدود نطاق مرفأ بيروت والمنطقة الملحقة به:

1- يحد نطاق مرفأ بيروت:

- شمالا الى الشمال الغربي: الحاجز الرئيسي مكسر الأمواج الذي يرتكز غربا على اليابسة في محلة رأس الشامية.

- غربا: شارع اللنبي - محلة رأس الشامية.

- جنوبا: شارع المرفأ وشارع البرازيل.

- شرقا: حاجز حماية المرفأ.

حدود المنطقة الملحقة بمرفأ بيروت:

يلحق بمرفأ بيروت منطقة مرسى جون سان جورج (الدورة) لناقلات البترول والغاز.

 

2- يحد مرسى جون سان جورج.

- شمالا        : عرض البحر على بعد مئتي متر من عوامات الربط المخصصة لناقلات النفط.

- جنوبا: الشاطئ.

- غربا : خط مستقيم يمتد من مصب نهر بيروت باتجاه الشمال الغربي.

- شرقا : خطا مستقيم يمتد من مصب نهر الموت باتجاه الشمال الشرقي.

 

 

المادة 6- تعديل الحدود:

يعد انجاز اشغال توسيع مرفأ بيروت وانشاء الحوض الثالث منه، يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بقرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المادتين 4 و5 من هذا النظام.

 

 

المادة 7- مياه المرفأ:

تشمل مياه المرفأ السطح المائي الواقع داخل الاحواض المحددة بالانشاءات المبينة والمرتفعة فوق سطح الماء.

 

 

المادة 8- انشاءات المرفأ الاساسية:

تتألف الانشاءات الاساسية لمرفأ بيروت من:

الحاجز الشمالي والحاجز الشرقي والارصفة الممتدة داخل الاحواض.

 

 

المادة 9- انشاءات المرفأ العليا:

تتألف انشاءات مرفأ بيروت العليا من:

- الطرق والخطوط الحديدية الممتدة على طول الارصفة وفي الساحات وبين المستودعات والمخازن والمسقفات.

- المستودعات والمسقفات والمخازن الجمركية: المخازن العامة والمستودعات الجمركية ومستودعات المنطقة الحرة والعامة والخاصة وجميع الانشاءات المسقوفة والمكشوفة والمعدة لخزن البضائع على مختلف انواعها وفقا للانظمة الجمركية.

 

 

المادة 10- التجهيزات المرفأية:

تتكون هذه التجهيزات من معدات الرفع والنقل والتنضيد والتخزين والجر على مختلف انواعها: الرافعات العائمة والثابتة والمتنقلة والزوارق القاطرة ووسائل النقل البري والبحري من سيارات وسيارات شحن وشاحنات حديدية والاوتاد وحلقات الربط المركزة على الارصفة واجهزة الوقاية الموضوعة على جدران الارصفة والعوامات المرساة في الاحواض وملحقات المرفأ لربط السفن، واجهزة المنائر والهاتف السلكي واللاسلكي واقنية مياه الشفة والتجهيزات الكهربائية، وجهاز الرفع في الحوض الجاف والمواعين والقاطرات والمشمعات وادوات التفريغ والتحميل.

 

 

المادة 11- حرم مرفأ بيروت:

يعرف بحرم مرفأ بيروت، المنطقة المصونة والخاضعة لرقابة ادارة الجمارك وسائر الادارات العامة.

 

 

المادة 12- تنظيم الدخول والخروج للاشخاص والتجول في نطاق حرم مرفأ بيروت:

يرخص بصورة دائمة الى جميع موظفي الادارات العاملة في مرفأ بيروت والى موظفي المؤسسات ذات المصلحة العامة (شركة المرفأ ومحطة الارشاد) بالدخول نهارا وليلا الى نطاق حرم مرفأ بيروت لتأمين الخدمة الموكولة اليهم والتجول فيها وعلى الارصفة والساحات العامة والصعود الى السفن على مختلف انواعها وذلك بعد ابراز بطاقة الخدمة.

يخضع اصحاب ومستخدمو الوكالات البحرية ومتعهدو التنضيد والتستيف والتفريغ والتموين والنقل واصحاب المواعين ومراقبو الوزن وربابنة السفن والبحارة والعمال ومتعهد ونقل النفايات، فيما يختص بالدخول الى منطقة مرفأ بيروت والتجول فيها، الى تراخيص تمنحها رئاسة المرفأ، بعد موافقة مفوضية المرفأ.

 

 

الفصل الثاني - ساعات العمل الرسمي وحرية الوصول الى مكاتب الادارات العامة

 

 

 

المادة 13- التوقيت الرسمي:

تحدد ساعات العمل الرسمي في مكاتب رئاسة المرفأ والمنائر كما يلي:

- صيفا من 15 حزيران حتى 15 تشرين الاول:

من الساعة 8 حتى الساعة 13.30 ما عدا نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 12.30.

- شتاء من 15 تشرين الاول حتى 15 حزيران:

من الساعة 8 حتى الساعة 14.00 ما عدا نهار السبت فمن الساعة 8 حتى الساعة 13.00.

 

تؤمن رئاسة المرفأ ومكتب المنائر مناوبة يومية من الساعة 15 حتى الساعة 17 صيفا ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30 شتاء.

تحدد ساعات العمل على الارصفة وفي المستودعات وعلى المواعين وفقا للتوقيت الذي تحدده ادارة الجمارك.

وتحدد ساعات العمل في مكتب محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة عشرة.

 

 

المادة 14- الوصول نهارا الى مكاتب الادارات العامة الواقعة ضمن نطاق المرفأ:

يرخص لاصحاب المصالح بالدخول نهارا الى مكاتب رئاسة المرفأ ومكتب المنائر خلال ساعات العمل الرسمي. وفي اوقات المناوبة.

 

 

الفصل الثالث - سفن الملاحة - شروط دخول السفن الى المرفأ

 

 

 

المادة 15- اشعار مسبق بوصول السفينة:

على مالك او وكيل السفينة القادمة ان يقدم الى كل من رئيس المرفأ ومحطة ارشاد السفن ودائرة الصحة ومفوضية المرفأ وشركة المرفأ بمهلة 24 ساعة على الاقل قبل وصول السفينة. تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه.

 

- اسم السفينة وفئتها وجنسيتها.

- اسم مالكها وربانها.

- حمولتها الصافية المسجلة.

- طولها ومقدار غطسها في الماء.

- تاريخ وساعة وصولها المرتقب.

- مصدرها.

- كمية ونوع البضائع التي تنقلها وكيفية توزيعها في عنابرها.

- عدد الركاب القادمين على متنها عند الاقتضاء.

- عدد بحارتها.

ويقدم نفس التصريح الى رئيس المرفأ قبل ابحار السفينة.

يدون رئيس المرفأ هذه التصاريح بترتيب تسلسل تقديمها على سجل خاص وتعطى رقما خاصا.

 

 

المادة 16- شروط اقتراب السفينة والاشارات الفارقة:

على كل سفينة تقترب من المرفأ للدخول ان ترفع على سواريها بالترتيب التالي:

- علم الدولة التي تنتمي اليها على مؤخرتها.

- العلم اللبناني على ساريتها الامامية اذا كانت اجنبية.

- الاشارة «P.T» الدولية لمناداة المرشد.

- الاشارة الصفراء لطلب طبيب الحجر الصحي.

- راية شركة الملاحة التابعة لها.

- كرة سوداء على مقدم السفينة في حال القاء احد يواطرها في البحر.

 

 

المادة 17- الاشارات الدالة على المواد الخطرة:

على كل سفينة تحمل موادا خطرة (محروقات سائلة ومتفجرات الخ...) ان ترفع عند اقترابها من المرفأ وطيلة مدة رسوها:

- علما احمر مرفوعا على ساريتها الامامية - في النهار.

- ضوء احمر منظورا على دائرة الافق - في الليل.

 

 

المادة 18- اشارة المرشد وتصريح الربان:

على الربان ان يخفض عند صعود المرشد على سفينته اشارة المناداة وان يرفع مكانها الاشارة الدولية (H) وان يصرح له باسم الباخرة وجنسيتها وحمولتها وطولها وغاطسها ونوع محركاتها الدافعة وغيرها من المعلومات المفيدة بشأن قيادة هذه السفينة ورسوها بسلام.

 

 

المادة 19- وجوب الارشاد:

لا يجوز لاية سفينة ان تدخل المرفأ او تخرج منه او تنتقل من مكان الى اخر الا تحت اشراف المرشد وبعد موافقة رئاسة المرفأ الخطية الا انه يمكن عند العجلة اعطاء هذه الموافقة شفهيا على ان تؤكد بمذكرة خطية.

 

 

المادة 20- مسؤوليات الربان بالقيادة:

يحتفظ الربان بالرغم من وجود المرشد على متن سفينته بامر قيادتها ويضطلع بمسؤولياته في تسيير دفتها وفي كل ما يطرأ من اضرار وحوادث اثناء سيرها.

 

 

المادة 21- واجبات ربان السفينة عند الوصول والابحار:

عند وصول السفينة وابحارها يتوجب على الربان ان يكون بنفسه في برج القيادة وان يتقيد بجميع الانظمة والقوانين النافذة في المرافئ والملاحة.

 

 

المادة 22- واجبات الربان لاجراء تحركات سفينته:

على الربان الذي يرغب في الانتقال الى احدى المناطق التي يطبق عليها نظام الارشاد او الانتقال في داخلها ان يقدم طلبا بذلك الى رئاسة المرفأ ومحطة الارشاد مبينا فيه بالتفصيل مواصفاتها من غاطس وأقيسة وحمولة ونوع محركاتها.

 

 

المادة 23- واجبات الربان من جهة سلامة الملاحة:

يتوجب على كل سفينة راسية في المرفأ.

1- ان تحمل الانوار القانونية المعترف بها دوليا.

2- ان تخفض الانوار الاخرى حتى حدها الادنى.

3- ان تبقي على متنها بصورة دائمة - حتى في مدة عطلها - العدد الكافي من الاشخاص لحراستها والقيام عند الاقتضاء بالاعمال اللازمة لتأمين سلامتها.

     ولرئيس المرفأ ان يستخدم حكما وعلى نفقة السفينة عددا اضافيا من البحارة يراه ضروريا لهذا الغرض.

 

 

المادة 24- واجبات الربان ومالكي السفن في حادث جنوح او غرق او حريق في المرفأ:

اذا غرقت سفينة او مركب او زورق او قارب في المرفأ فيتحتم على المالك او الربان ان يصرح بذلك فورا الى كل من رئيس المرفأ وادارة شركة المرفأ، ويبادر الى تعويمها او قطرها بالسرعة الممكنة، واذا استحال ذلك فعليه ان يستخرجها قطعا قطعا وان يتخذ على الفور في كلتا الحالتين جميع التدابير المناسبة لمباشرة الانقاذ دون ابطاء.

وفي حال اهمال او تمنع صاحب الشأن عن مباشرة الانقاذ، يحق لمدير عام النقل ان يتخذ الاجراءات المفيدة لازالة العقبة التي اوجدها الغرق وذلك على نفقة ومسؤولية اصحاب العلاقة.

وفي حال نشوب حريق على متن سفينة راسية داخل المرفأ او خارجه يتوجب على القائمين في خدمتها ان يقرعوا جرسها ان ينذروا بالصفير بصورة متقطعة ومتواصلة وان يشعروا فورا وهاتفيا او باسرع السبل سرية الاطفاء ورئيس المرفأ وادارة شركة المرفأ ومحطة الارشاد.

يقرر رئيس المرفأ عند استلام طلبات التعويم او القطارة التدابير الاحتياطية الاولية للحفاظ على السلامة العامة.

 

 

المادة 25- مسؤولية السفن عن الاضرار التي تلحقها بالغير:

على الربان والمالك ان يعلم رئاسة المرفأ بالاضرار التي تلحقها سفينته او بحارته بانشاءات شركة ادارة المرفأ الثابتة او العائمة باستثناء الظروف القاهرة التي يعود التحقيق فيها وتحديدها الى رئاسة المرفأ بالاتفاق مع ادارة شركة المرفأ.

ويعتبر الربان مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالسفن المجاورة والاشخاص القائمين عليها من جراء اهماله او تقاعسه عن ربط سفينته جيدا او بحبال متينة.

يجب في جميع الاحوال مراقبة حبال الربط وحركتها بشكل يؤمن دائما سلامة رسو السفن عندما تكون مربوطة الى الاجهزة العائمة.

يتقيد الربان بتعليمات رئيس المرفأ بشأن ربط حبال الرسو وتفويتا اثناء وجود السفينة في المرفأ. وخاصة عند ورود اشعار باحتمال تغيير في الاحوال الجوية والبحرية.

 

 

المادة 26- واجبات الربان في حال سقوط البضائع في البحر اثناء العمليات المرفأية:

يقدم الربان او وكيله الى رئيس المرفأ، في حال سقوط اشياء الى البحر في مهلة 24 ساعة من وقت الحادث تقريرا ظرفيا على 4 نسخ موقعة يبين فيه:

- اسم السفينة

- مكان رسوها

- كمية البضائع وانواعها اذا امكن

- تاريخ وساعة السقوط

- مكان السقوط بالضبط

- الظروف التي رافقت هذا السقوط.

يسجل رئيس المرفأ هذا التقرير ويؤشر عليه باخذ العلم ويحيل نسخة عنه فورا الى ادارة الجمارك ويعيد نسختين الى مقدم التقرير.

 

 

المادة 27- واجبات الربابنة واصحاب السفن في حال تعلق ياطر السفينة بيواطر السفن الاخرى:

على ربان السفينة التي يعلق ياطرها بياطر سفينة مجاورة ان يقدم لهذه السفينة المعونة اللازمة وان يتقيد بتعليمات رئيس المرفأ بهذا الصدد.

 

 

المادة 28- نزع قطعة من محرك او آلة السفينة الدافعة:

لا يجوز لاية سفينة راسية بجانب الارصفة او في داخل الاحواض ان تنزع بدون اذن خاص من رئيس المرفأ اية قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة ويكون من شأنها ان تعطلها او ان تحول دون تمكنها من القيام بحركة انتقال او الخروج عند الاقتضاء.

يعتبر عمل ربان السفينة الذي ينزع قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة محاولة لتعطيل استعمال الرصيف او موقع الرسو من قبل سفينة اخرى يعاقب عندئذ بالعقوبة المبينة في المادة 171 من هذا القرار.

ويجوز لرئيس المرفأ ان يؤمنها بواسطة زوارق القطارة على عاتق ومسؤولية ربان السفينة المخالفة.

 

 

المادة 29- الرسو خارج الاحواض:

ترسو السفن على يواطرها وكما يحلو لها خارج الاحواض ضمن سطح الماء المحمي او خارجه شرط الا تكون اجزاء السفينة او يواطرها او جنازيرها ملقاة في الممر المؤدي الى مدخل المرفأ او في هذا المدخل.

واذا جرى الرسو في الممر المؤدي الى مدخل المرفأ او في هذا المدخل بسبب قوة قاهرة، فلرئيس المرفأ وحده حق البت بهذه القوة القاهرة وعلى الربان ان يغادر هذا المرسى فور استلامه امر رئيس المرفأ بذلك.

 

 

المادة 30- الرسو والربط في الاحواض

على كل سفينة تدخل الاحواض ان ترسو على ياطر او ياطرين وفقا لمتطلبات سلامة الملاحة وفي الموقع الذي يحدده رئيس المرفأ وان تربط مؤخرتها بالاجهزة الخاصة بالربط.

ويجب ان تكون حبال الربط والجنازير مشدودة وجيدة التوزيع وبمتانة كافية لتأمين سلامة السفينة وسلامة السفن المجاورة لها.

 

 

المادة 31- الوقاية من الجرذان:

على ربان السفينة ان يحيط الحبال التي تربط بها السفينة الى اليابسة باسطوانات معدنية لمنع صعود الجرذان اليها.

 

 

المادة 32- تنظيم دخول وخروج السفن:

ينظم رئيس المرفأ دخول السفن وخروجها وتنقلاتها داخل المرفأ ومنطقته ويحدد لها مواقع الرسو والربط وفقا لمضمون المادة 47 او في مواقع اخرى يراها ضرورية للمصلحة العامة وذلك بعد استمزاج رأي ممثل شركة ادارة واستثمار المرفأ والغرفة الدولية للملاحة اثناء اجتماع يعقده يوميا لهذه الغاية.

 

 

المادة 33- ادخال السفن:

يجري إدخال:

سفن الركاب: وفقا لترتيب وصولها فيما بينها ولها الاولوية على السفن ناقلة البريد وسفن البضائع.

 

 

المادة 34- اخراج السفن:

يجري اخراج السفن وفقا للتوقيت الذي اعلنت عنه الوكالة البحرية الى رئاسة المرفأ.

 

 

المادة 35- ساعات ادخال واخراج السفن:

تدخل وتخرج سفن الركاب من الفجر حتى الساعة 22 ويجوز اخراجها بعد هذه الساعة بناء على طلب الوكيل مع مراعاة اوضاعها والاحوال الجوية والبحرية.

تدخل وتخرج سفن البضائع من الفجر حتى غروب الشمس. ويجوز اخراجها بعد هذه الساعة بناء على طلب الوكيل مع مراعاة اوضاعها والاحوال الجوية والبحرية.

 

 

المادة 36- حركات السفن داخل المرفأ:

أ- على كل سفينة تقوم بحركة او ترسو في المرفأ ان تتقيد بكل دقة بالنظام الدولي الخاص بتدارك الاصطدام.

ب- يتوجب على كل سفينة تقوم بحركة الا تسابق سواها اثناء الحركات داخل المرفأ وعلى مسافة 100 متر خارج المرفأ.

ج- يجب الا تتعدى سرعتها اثناء حركتها في المرفأ السرعة الضرورية لقيادتها بعد الاخذ بعين الاعتبار حجمها والتيارات البحرية والارياح.

د- يجب الا تبلغ الخضة التي تثيرها الاتها الدافعة حدا من شأنه ان يلحق ضررا بمعدات الغير الثابتة والعائمة في المرفأ وكل ضرر ينتج عن ذلك يكون الربان مسؤولا عنه.

هـ على كل سفينة ترفض الارشاد ان تنتظر نهاية حركات بقية السفن التي يكون عليها المرشد او التي بوشر بحركاتها ولا تعتبر حركة الدخول منتهية الا بعد رسو السفينة وربطها بصورة نهائية، وكذلك لا تعتبر حركة الخروج منتهية الا عندما تصبح السفينة على مسافة لا تقل عن 100 متر من نهاية الحاجز الرئيسي.

 

 

المادة 37- استعمال اجهزة الربط الثابتة والعائمة:

تخصص بصورة عامة الحلقات المركزة على طول جدران الارصفة المعدة للشحن والتفريغ والاوتاد المثبتة في الارصفة وجوارها لربط وتلبيص البواخر والمراكب الشراعية ومختلف القوارب والمواعين طيلة المدة اللازمة لانجاز العمليات المرفأية.

تستعمل الحلقات والمدافع المركزة على طول الحاجز الخارجي لربط السفن والمراكب الشراعية وجميع المعدات العائمة الراسية عموديا بموازاة هذا الحاجز.

كل سفينة او مركب شراعي غير ملاصق للرصيف ويربط حباله بالحلقات او الاوتاد المثبتة على طول الرصيف يعتبر، من حيث توجب رسوم الالصاق، ملصقا للرصيف طيلة استعمال اجهزة الربط.

لا يجوز للسفن الراسية في الاحواض او في المنطقة الملحقة ان تربط الا الى العوامات المركزة لهذه الغاية او الى الحلقات المثبتة على جدران الارصفة.

 

 

المادة 38- مؤازرة السفن:

على الربان ان يسمح بربط سلك او حبل من سفينة اخرى الى سفينته وان يرخى حباله اذا كان ذلك لا يلحق اي اذى بسفينته او بسفينة اخرى او اذا كان هذا التدبير يساهم في الحفاظ على سلامة السفن المجاورة ويسهل حركاتها.

يحظر على كل شخص غير اعضاء طائفة السفن وبحارة محطة الارشاد ان يطول الحبال دون موافقة رئيس المرفأ.

 

 

المادة 39- منع البحث عن الاشياء الواقعة في البحر وانقاذها بدون رخصة:

يمنع بتاتا وبدون ترخيص من رئيس المرفأ البحث عن الاشياء او المواد الساقطة في البحر.

 

 

المادة 40- شروط البحث عن البضائع الساقطة في البحر وانقاذها:

يعود البحث عن البضائع الساقطة في البحر الى اصحاب تلك البضائع او وكلائهم بواسطة العمال والمعدات الذين يختارونها شرط ان يتقيدوا بالاحكام التالية:

 

 

المادة 41- حق البحث عن البضائع الساقطة في البحر:

يحتفظ صاحب الاشياء او ربان السفينة الناقلة او وكيلها بحق البحث عن البضائع التي سقطت في البحر والتقاطها ضمن مهلة ثلاثة ايام تلي ابحار السفينة او تاريخ سقوط البضائع وبموجب رخصة تمنحها رئاسة المرفأ بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة على 4 نسخ يبين فيه بالاضافة الى المعلومات الواردة في المادة 26 السابقة اسماء العمال والغواصين، وكيفية البحث والانقاذ التي ينوي استخدامها ومدة العمل اللازمة.

 

 

المادة 42- اوقات البحث عن البضائع الساقطة في البحر:

يمنح رئيس المرفأ الترخيص بالبحث والانقاذ خلال الاوقات المسموح بها العمل في المرفأ.

تبلغ نسخة عن هذا الترخيص كل من ادارة الجمارك والمكلف بالانقاذ وتحفظ نسخة في رئاسة المرفأ.

 

 

المادة 43- الاتفاق بين صاحب البضاعة ومتعهد الانقاذ:

يتفق صاحب البضاعة ومتعهد الانقاذ بملء الحرية على الشروط التي يرتئيانها لانقاذ هذه البضاعة من البحر.

 

 

المادة 44- اكتشاف انقاض بحرية:

تسلم الى رئيس المرفأ الانقاض التي تستخرج من البحر ولا تعاد الى اصحابها الا بعد ان يسددوا:

- رسوم الجمرك اذا وجدت

- حصة المنقذ المنصوص عليها في القوانين النافذة.

- جميع النفقات المصروفة لتعويمها وحراستها.

ان الانقاض التي لا يطالب بها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسليمها الى رئاسة المرفأ تباع بالمزاد العلني وبالتراضي بموافقة دائرة التنفيذ وتسلم القيمة لاصحاب الحق عند مطالبتهم بها وبعد حسم المترتب عليها وفقا للفقرة السابقة.

على الربان ان يشعر رئيس المرفأ حالا عندما تنتشل سفينة ما من مياه المرفأ جنازير او يواطر او اي شيء اخر لا يخصها وان يضع هذه الاشياء المنقذة في مأمن وتحت تصرف رئاسة المرفأ.

 

 

المادة 45- الصعود الى السفن:

يمنع الصعود على متن سفينة قادمة قبل حصولها على حرية العمل.

 

 

المادة 46- المعلومات المطلوبة لرئاسة المرفأ:

على الربان ان يبلغ رئيس المرفأ وخلال 24 ساعة من وصوله جميع المعلومات التي تكون قد توفرت لديه اثناء رحلته، والتي تهم سلامة الملاحة في المياه الاقليمية اللبنانية والمرفأ وخاصة تلك التي تتعلق بمواقع الاخطار الجديدة كارتفاع الاعماق والانقاض وما شاكلها وان يعلمه عند الاقتضاء بالثغرات وامكنة الحريق التي تظهر في سفينته.

 

 

الفصل الرابع  - امكنة الرسو والربط والالصاق بالارصفة وطرق الرسو، تحديدها وتصنيفها وتوزيعها

 

 

 

المادة 47- تحديد مواقع الرسو والربط والالصاق:

تحدد مواقع الرسو والربط والالصاق بالارصفة داخل احواض المرفأ كما يلي:

1- السفن المعدة لنقل المسافرين:

     لهذه السفن اولوية الرسو في المواقع المبينة ادناه وفقا للترتيب الاتي:

     الموقع 3: الرصيف الشرقي من العارضة الداخلية.

     الموقع 2: الرصيف الشمالي من العارضة الداخلية.

     الموقع 1: الرصيف الغربي من العارضة الداخلية.

     عند قدوم سفينتين للركاب او اكثر، في يوم واحد، ترسو في الموقع 3 السفينة التي تقل على متنها اكبر عدد من الركاب في الاياب والذهاب وهكذا للموقع رقم 2 فالموقع رقم 1.

     لا تستفيد السفينة من هذه الاولوية اذا كان عدد المسافرين على متنها يقل عن 12 شخصا.

     تنقل السفن المعدة لنقل البضائع من احد هذه المواقع او من جميعها في حال وجودها فيما قبل قدوم سفينة او اكثر للركاب العائدة اليها اولوية الرسو في هذه المواقع.

     على الوكيل البحري المختص ان يقدم الى رئيس المرفأ قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ قدوم سفينة الركاب تصريحا خطيا يوضع فيه على مسؤوليته اسم السفينة ومالكها وجنسيتها وطولها وغاطسها وعدد الركاب القادمين عليها وكمية البضائع المحملة فيه.

2- سفن البضائع المختلفة:

     ترسو هذه السفن:

     في احد المواقع رقم 4 او 5 او 6 من الرصيف الجنوبي من الحوض الثاني وفي احد المواقع رقم 1 و2 و3 في حال شغورها.

3- السفن المحملة فحما حجريا:

     في احد المواقع رقم 17 و8 داخلا او 7 او 8 خارجا (الحاجز الشرقي للحوض الثاني).

4- السفن المحملة خشبا او كوبرا:

     ترسو هذه السفن:

     على احدي العوامات (مواقع 11 - 12- 13- 14- 15-) وتفرغ بضاعتها على المواعين.

5- سفن السياحة:

     ترسو هذه السفن:

     في احد المواقع رقم 7 او 8 داخلا وخارجا.

6- السفن التي لا تقوم باعمال تجارية:

     ترسو هذه السفن في احد الموقعين رقم 9 او 10 الملاصقين للحاجز الخارجي في الحوض الثاني.

7- مراكب النزهة:

     تربط هذه المراكب شرقي الحاجز القائمة عليه بناية المنارة القديمة.

8- المواعين الفارغة ومعدات ادارة المرفأ:

     تربط معدات ادارة المرفأ والمواعين على اجهزة الربط المعدة لها والممتدة من غربي المنارة القديمة حتى رصيف الشامية.

     وتجاه مستودعات الزراعة للخضار والفواكه.

9- مراكب الصيد الجارفة:

     تربط هذه المراكب الى رصيف الشامية:

     على مراكب المرفأ والمراكب الشراعية بان تغادر رصيف الشامية لتمكين المواعين المحملة خشبا من تفريغ هذه البضاعة عليه.

10- زوارق رئاسة المرفأ ومحطة الارشاد:

     تربط هذه المعدات تجاه مكاتب رئاسة المرفأ.

11- صهاريج الماء:

     ترسو صهاريج الماء تجاه الرصيف الكبير جنوبي العوامة رقم4.

12- المراكب الشراعية والزوارق وقوارب نقل الركاب:

     تربط هذه السفن الى الرصيف الكبير في الموقع الذي يحدده لها رئيس المرفأ.

13- المواعين المحملة بضائع مختلفة:

     تربط المواعين المحملة بضائع الى اجهزة الربط القائمة بين الرصيف الكبير والمستودعات أ مكرروب مكرر وتجاهها.

14- المواعين المحملة موادا خطرة:

     ترسو هذه المواعين المحملة موادا خطرة خارج الاحواض.

15- السفن الواقفة تحت نظام الحجر الصحي:

     ترسو السفن الموضوعة تحت نظام الحجر الصحي شمالي المحجر الصحي على اعماق تتراوح بين 13 و14 مترا وتجاه منشآت المحجر.

16- السفن التجارية التي لا ترغب في التلبيص:

     ترسو وتربط هذه السفن في الحوض القديم في امكنة يعينها لها رئيس المرفأ.

17- السفن التي تنقل موادا متفجرة:

     ترسو هذه السفن خارج الاحواض في امكنة يعينها لها رئيس المرفأ، بالنظر الى انواع هذه المواد وكمياتها وكيفية شحنها فيها.

18- السفن التي تنقل محروقات سائلة وغازات:

     ترسو هذه السفن خارج المرفأ في خليج سان جورج وتجاه منشآت المؤسسات العائدة اليها.

19- السفن البحرية الاجنبية:

     ترسو هذه السفن في المواقع التي يحددها لها رئيس المرفأ بعد موافقة رئيس دائرة النقل البحري.

 

 

المادة 48- تعديل مواقع الرسو:

تعدل عند الاقتضاء مواقع الرسو المبينة في المادة 47 السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.

 

 

المادة 49- مواقع الرسو بعد انجاز توسيع مرفأ بيروت:

تحدد مواقع الرسو الجديدة الناشئة عن توسيع مرفأ بيروت بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.

 

 

الفصل الخامس - سفن المرفأ او المعدات المرفأية العائمة

 

 

 

المادة 50- المعدات المرفأية العائمة:

تعرف بالمعدات المرفأية العائمة جميع المعدات العائمة مهما كانت تسميتها وانواعها وحمولتها والعاملة داخل المرفأ وخارجه في الاعمال الانشائية وخدمة سفن الملاحة.

 

 

المادة 51- شروط عمل المعدات في المرافئ:

يجب ان تكون المعدات المرفأية:

- مسجلة في رئاسة المرفأ ومتسمة برقم التسجيل والحرف الاول للمرفأ بشكل جلي على الجانبين من الامام والوراء وبدهان ابيض على ارض قائمة وبدهان اسود على ارض كاشفة.

- حاملة رخصة ملاحة صالحة للسنة الجارية.

- حائزة اثناء العمل على رخصة تجول.

- بحالة نظيفة من مياه الامطار والبحر والمياه القذرة.

يحظر على كل ماعونة او شالون ان يقترب من سفينة ما بغية تفريغها بدون موافقة رئيس المرفأ.

 

 

المادة 52- العمل داخل المرفأ ومنطقته:

- كل ماعونة او زورق يعمل داخل المرفأ وفي المنطقة الملحقة به وغير متوفرة فيه الشروط

المنصوص عليها في المادة 51 السابقة يوقف حتى دفع الغرامة المتوجبة والمنصوص عنها في المادة 171 من هذا النظام.

 

 

المادة 53- تنظيف المعدات المرفأية والسفن الشراعية:

يمنع تنظيف المراكب المرفأية، والسفن الشراعية، وتوكيتها واصلاحها داخل احواض المرفأ.

 

 

الفصل السادس - البضائع تفريغها، تحميلها، تستيفها، نقلها، ادخالها الى المستودعات الجمركية

 

 

 

المادة 54- تفريغ وتحميل البضائع:

يجري تفريغ وتحميل البضائع وفقا للانظمة الجمركية وضمن الشروط التالية:

1- يمنع استعمال اداة حادة كالشرشور لنقل ورفع الاكياس وعلب الكرتون والصناديق المصنوعة من الخشب الرقيق.

2- تفرغ الطرود من الباخرة على الرصيف او على الماعونة بعد تستيفها على لوحات خشبية او

     شباك معدنية او ادوات اخرى تحدد شكلها المديرية العامة للنقل.

3- تحمل الطرود من الرصيف او الماعونة على الباخرة بنفس الطريقة المبينة في الفقرة 2.

4- ترفع الطرود بهدوء لمنع اصطدامها بجدران السفينة او تعطيلها.

5- تفك احزمة الربط وتسحب الحبال بهدوء وتروي.

6- يمنع تفريغ البضائع في ماعونة محتوية على مياه قذرة او ماء المطر او البحر مهما كانت كميتها.

7- تستف البضائع في الماعونة بكل عناية وتوزع على مختلف اقسامها لمنع فقدان استقرار الماعونة وانزلاق البضاعة الى البحر.

8- يمنع تحميل الماعونة اكثر من طاقتها وتستيف الطرود فيها اعلى من حافتها بمتر واحد.

9- تحدد طاقة الماعونة على التحميل بحاصل ضرب حمولتها الصافية بمعدل (3) ثلاثة.

10- تنقل الماعونة المحملة حتى الرصيف المخصص لتفريغها وتوضع تحت تصرف شركة المرفأ التي يعود اليها امر تفريغها.

11- تفرغ البضائع من الماعونة على الرصيف بدون استعمال اية اداة حادة الا لرفع الصناديق الثقيلة.

12- يمنع قذف الطرود من سفينة الى اخرى او من السفينة الى الرصيف.

13- يمنع التدخين او استعمال الثقاب عند فوهات عنابر السفينة، وفي كل ناحية منها يعينها ربانها.

14- يمنع الوقوف تحت الرافعة اثناء عملها.

15- تنقل البضائع من الرصيف او الماعونة حتى المستودعات المخصصة لها بالايدي او بواسطة سيارات او معدات آلية او عربات مقطورة مزودة بتجهيزات وقائية تمنع انزلاقها الى الارض وتضمن سلامتها.

16- تجهز كل ماعونة بمشمعات سليمة كافية لتغطية البضائع المحملة فيها.

17- على المولجين بادارة الماعونة شد دوائر المشمعات بعد تغطية البضاعة.

18- يعطى اصحاب العلاقة عن بضائعهم المحملة في المواعين قسيمة تبين حالتها الراهنة ويكون مالكو المواعين مسؤولين عنها اثناء وجودها في مواعينهم.

 

 

المادة 55- مواقع ربط المواعين المحملة بضائع:

تربط المواعين المحملة بضائع في المنطقة التي يحددها لها رئيس المرفأ وخاصة في موقع يسهل على ادارة الجمارك مراقبتها ليلا ونهارا.

 

 

المادة 56- منع ارساء المراكب الشراعية بقرب المواعين المحملة:

يحظر ارساء المراكب الشراعية والزوارق والقوارب بالقرب من المواعين المحملة بضائع.

 

 

المادة 57- منع التفريغ او التحميل اثناء هطول المطر وهبوب العواصف:

يمنع القيام باعمال التفريغ والتحميل اثناء هطول الامطار او هبوب العواصف.

 

 

المادة 58- البضائع على الارصفة:

يمنع ابقاء البضائع على حافة الارصفة او في الساحات المجاورة لها الا الوقت اللازم لشحنها

او تفريغها ويقتضي نقلها فورا الى الامكنة المخصصة لها.

 

 

المادة 59- وجوب الرسو في المواقع المعينة من قبل رئيس المرفأ:

يتوجب على المواعين والقوارب والزوارق وجميع السفن المرفأية ان تحتل المواقع التي يعينها لها رئيس المرفأ.

ولا يمكنها ان تظل ملاصقة للارصفة وادراج المرور سوى الوقت اللازم للتفريغ والشحن او الانزال او اصعاد المسافرين.

 

 

المادة 60- منع تجول السفن ليلا، باستثناء حالة الحريق:

يحظر على جميع السفن والقوارب المدنية باستثناء سفن الدوائر الرسمية وشركة المرفأ ومحطة الارشاد، ان تتجول بعد غروب الشمس الى ما قبل شروقها بساعة في الاحواض دون اذن خاص خطي يمنحه رئيس المرفأ.

تطبق احكام هذه المادة دون اي تعليل من حيث ابتداء الحركة قبل ساعة المنع او لسبب آخر.

على ربان السفينة التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما يتعلق بالحركات التي يأمر بها، او بالحركات او التدابير اللازمة لتدارك الطوارئ والا تعرض الى اجراءات تؤدي الى اخراج سفينته حكما من المرفأ، والى الغرامات القانونية.

 

 

الفصل السابع  - نزول وصعود المسافرين وحوائجهم

 

 

 

المادة 61- امكنة وشروط نزول وصعود المسافرين:

ينزل ويصعد المسافرون على الارصفة التي تلاصقها السفينة المعنية.

واذا لم تربط السفينة الى احد الارصفة فعلى الزوارق والقوارب ان تنقل المسافرين من السفينة الى اقرب رصيف من قاعة المسافرين.

 

 

المادة 62- بيان بعدد الركاب في الزوارق والقوارب:

يعلق في مكان ظاهر من الزوارق البخارية والقوارب المعدة لنقل المسافرين بيان موضوع باللغات العربية والافرنسية والانكليزية يحدد عدد الركاب والامتعة المرخص لها بنقلها.

 

 

المادة 63- تحديد طاقة المراكب المرفأية:

تحدد طاقة المراكب المرفأية على نقل المسافرين كالآتي:

لمركب ثقل حمولته القائمة عن طن واحد: 6 ركاب.

لمركب تتراوح حمولته القائمة بين طن وثلاثة اطنان: 9 ركاب.

لمركب تتراوح حمولته القائمة بين ثلاثة وخمسة اطنان: 12 راكبا.

لمركب تزيد حمولته القائمة عن خمسة اطنان: 15 راكبا.

 

 

المادة 64- نقل المتنزهين:

تطبق احكام المادتين 62 و63 السابقتين على المراكب التي تنقل المتنزهين في البحر على مقربة من الشاطئ.

 

 

المادة 65- تعرفة اجور لنقل الركاب وحوائجهم:

تضع المديرية العامة للنقل تعرفة خاصة تحدد اجور نقل الركاب وحوائجهم من السفينة الى السيارة مرورا بقاعة المسافرين والعكس بالعكس.

 

 

المادة 66- ابراز التعرفة:

تبرز التعرفة الرسمية لدى اول طلب من الركاب ومن الموظفين المختصين وتعلق بشكل ظاهر للعيان في قاعة المسافرين.

 

 

المادة 67- نزول وصعود المسافرين:

ينزل ويصعد المسافرون بالترتيب والنظام التأمين ويسلكون اقصر طريق من الرصيف الى قاعة المسافرين والعكس بالعكس.

 

 

المادة 68- واجبات العمال والبحارة:

على العمال والبحارة المكلفين بنقل الركاب وحوائجهم:

1- ان يرتدوا لباسا خاصا تحدد شكله المديرية العامة للنقل.

2- الاحتفاظ بالهدوء وقواعد التهذيب.

3- ان يحملوا اثناء الخدمة رخصتهم السنوية الصالحة للعام الجاري وان يضعوا صفيحة تسجيلهم على ذراعهم الايسر وبشكل بارز.

4- ان يتقيدوا بالانظمة والتعرفات المطبقة.

 

 

المادة 69- التصريح باسماء البحارة:

على مالكي السفن المرفأية:

- ان يصرحوا خطياً لرئاسة المرفأ بأسماء البحارة الذين يرغبون في استخدامهم مع بيان صفة كل

منهم وان يبلغوها كل تغيير يطرأ على شكل تجهيز سفينتهم.

 

 

المادة 70- محظورات مختلفة:

يحظر على مالكي وبحارة السفن المرفأية:

اعاقة حركات البواخر الداخلة الى المرفأ والخارجة منه.

- الاقتراب من سفن الركاب والسياح قبل الترخيص لها بالاتصال الخارجي.

- اصعاد وانزال الركاب وامتعتهم خارج الموقع المرخص به.

- التجول في البحر بمركبه ليلا دون مصباح مضيء يوضع في مكان ظاهر على مقدمة مركبه.

- التجول على الارصفة اثناء الشحن والتفريغ عندما لا توجب اعمالهم وجودهم عليها.

- الوقوف على مقربة من حبال ربط السفن عند القيام بعملية ربطها او اقلاعها وفي مدى عمل الات

الرفع اثناء ادارتها.

ويشمل منع التجول والوقوف المشار اليهما اعلاه جميع الاشخاص الذين لا توجب اعمالهم وجودهم على الارصفة.

 

 

المادة 71- عقوبة سوء التصرف:

تطبق على المخالفات لاحكام المادة 68 السابقة، احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 171 من هذا النظام.

 

 

المادة 72- يعطى حق المرور في المنطقة المحفوظة من الرصيف للموظفين ومستخدمي المصالح العامة وشركة المرفأ ووكلاء السفينة والهيئات الديبلوماسية والقنصلية.

تحدد منطقة الرصيف المحفوظة بحواجز نقالة تقيمها المصلحة المختصة لهذه الغاية.

 

 

الفصل الثامن - مهام رؤساء المرافئ

 

 

 

آ- المهام العامة

 

 

 

المادة 73- يتولى كل من رؤساء المرافئ:

- ادارة منطقته مستقلا وهو يرتبط مباشرة بدائرة النقل البحري.

- تنفيذ جميع الانظمة العامة، والخاصة بحفظ النظام على السطح المائي الكائن في منطقة اختصاصه.

- السهر على تأمين حسن انارة المنائر البحرية ووضع اشارات الخطر القانونية على العقبات القائمة في طرق الملاحة.

- منع اقامة اي جهاز انارة او آلة صوتية من شأنها احداث بلبلة في اضواء المنائر او اشارات الخطر او اعاقة الرؤيا او السمع واشعار رئيس الدائرة بكل خلل يتثبت منه.

- الاشراف على حالة الميناء الداخلية والشواطئ المجاورة واعماق البحر وشروط الملاحة فيه والسهر على نظافتها والمحافظة عليها.

- تنظيم دخول السفن الى المرافئ، والاحواض والخلجان وخروجها منها والاشراف على حركاتها في داخلها وعبر مداخلها وتعيين امكنة رسوها وبما فيها السفن الحربية عند زيارتها المرفأ وفي الحالات الاستثنائية الطارئة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة واشعار رئيس دائرة النقل البحري بكل حادث طارئ يهم المصلحة.

- الطلب عند الاقتضاء الى جميع البحارة والاشخاص للقيام بالاعمال الكفيلة بتأمين السلامة العامة.

- السهر على حرية التجول على سطح البحر وفي منطقته البحرية منعا لكل عرقلة تؤثر على تنقلات السفن والبضائع والاشخاص فيها.

- مراقبة عمليات التفريغ والشحن وتعبئة «الصابورة» او طرحها ومنع البواخر والمراكب والمواعين من شحن كميات من البضائع تزيد عن طاقتها والسهر على تغطية البضائع بالمشمعات اللازمة للمحافظة عليها، ومنع سرقات البضائع والحاق الضرر بها.

- تلقي تصاريح انشاء السفن والتاشير عليها واحالتها الى دائرة النقل البحري.

- مراقبة انشاء السفن ورفعها الى البر واعادتها الى البحر واصلاحها.

- مراقبة البضائع الخطرة على البواخر والارصفة مع اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ السلامة العامة.

- ادارة اعمال الاغاثة والانقاذ عند حصول الطوارئ والحفاظ على الاشياء المنقذة.

- تأمين استيفاء الرسوم وضبط السجلات وتنظيم الجداول المنصوص عليها في التعليمات والانظمة النافذة.

- معاينة المراكب الصغيرة الخاضعة للمعاينة الادارية ومنحها رخص الملاحة.

- تلقي طلبات استخراج الرمال والحصى من الاملاك العمومية البحرية والكشف على امكنة الاستخراج واحالتها الى دائرة النقل البحري مع مطالعته حولها.

- منح الرخص السنوية للبحارة والعمال وتنظيم دفاتر الحركة وسندات التملك ورخص التجول.

- مراقبة مراكب الصيد وارقامها وعلاماتها والسهر على جعلها مستوفاة شروط الملاحة.

- الاشراف على عقود استخدام البحارة والعمل على تسوية الخلافات بين البحارة والربابنة عملا بقانون التجارة البحرية.

- تدوين الاحوال الجوية والبحرية يوميا وفقا لمشاهداته.

- اعداد وتقديم بيانات احصاءات شهرية وفصلية الى الدائرة.

- تأمين جمع النقاض البحرية وحفظها وبيعها بالتراضي بعد موافقة دائرة التنفيذ ودائرة النقل البحري.

- السهر على سلامة السفن ومراقبة تطبيق الانظمة المتعلقة بها.

- زيارة السفن الراسية في منطقته والتوصية باجراء التصليحات وتجديد المعدات ومنع السفر او تأجيله حتى تنفيذ هذه التوصيات.

- منع سفر السفن او تأخير ابحارها اذا ثبت له سوء حالتها او فقدان توازنها او رداءة شحنها.

- السهر على مراقبة استعمال الانوار القانونية في الليل من قبل السفن والمراكب و الفلايك.

- لرئيس الميناء في قضايا الطوارئ البحرية صفة ضابط بوليس عدلي ويمارس الصلاحيات التالية:

- تنظيم محاضر ضبط بحق كل من يستملك او يحاول استملاك او اخفاء اشياء صادرة عن السفينة المرزوءة.

- التحقيق بالمخالفات التي لها علاقة بهذه القضايا.

- تفتيش البيوت والمنازل وغيرها من المحلات المشتبه بانها تحوي اغراضا صادرة عن الطوارئ البحرية.

- القيام بالتحقيقات اللازمة وتنظيم محاضر كشوفات ادارية ضمن المدة القانونية.

- على رئيس الميناء ان يقيم بصورة دائمة حتى ايام العطلة في مركز وظيفته وان لا يتغيب عنه الا باذن خاص من رؤسائه.

- يعلم رئيس الميناء فورا رئيس دائرة النقل البحري بكل طارئ او حادث يقع في منطقته وان يتوجه حالا الى مكان الحادث ويقدم جميع المساعدات التي تستلزمها الظروف.

 

 

المادة 74- رفض الربان التقيد بالتعليمات المعطاة:

اذا رفض احد ربابنة السفن التقيد باوامر رئيس المرفأ من حيث مغادرة موقع رسو غير مرخص به يحق لرئيس المرفأ بعد اخطاره ثلاث مرات شفويا وخطيا القيام بافلات او قطع اربطة رسو السفينة ونقلها الى مكان آخر وذلك على نفقة ومسؤولية المخالف ومخدوميه.

 

 

ب- المهام الاضافية لرؤساء مرافئ وموانئ: بيروت وطرابلس وصيدا وصور

 

 

 

المادة 75- بالاضافة الى المهام العامة المنصوص عليها في المادة 73 السابقة يتولى كل من هؤلاء الموظفين الاعمال التالية:

- ترؤس لجان معاينة السفن المنصوص عنها في القرار رقم 86 تاريخ 3/5/1939.

- تنظيم محاضر معاينة بها مع تبيان بكل دقة جميع المواصفات العائدة لهذه السفن ومعداتها وآلاتها وتوضيح جميع التوصيات باصلاح الخلل الملحوظ او اتمام التجهيزات الناقصة.

- مراقبة تنفيذ هذه التوصيات.

- القيام بقياس السفن المعدة للملاحة الساحلية الوطنية وعرض بياناتها على رئيس الدائرة.

- تسجيل السفن المنشأة في لبنان او الخارج.

- تلقي طلبات تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة في الخارج وتنظيم ملفاتها واحالتها الى الدائرة.

- تلقي طلبات البيع وتدقيق قيودها واحالتها الى الدائرة بعد التثبت من خلوها من قيود الرهن والحجز والديون وحقوق الغير عليها.

- تنظيم سندات التمليك البحري لكل سفينة تسجل او تباع.

 

 

ج- المهام الخاصة الموكولة الى كل من رئيسي مرفأ بيروت وطرابلس

 

 

 

المادة 76- يتولى ايضا كل من رئيسي مرفأ بيروت وطرابلس الاعمال التالية:

- ترؤس اجتماع لجنة درس تحديد امكنة الرسو وتوزيع المواعين على السفن:

   تؤلف هذه الجنة من:

- رئيس المرفأ                                 رئيسا

- ممثل شركة مرفا بيروت او ممثل

   مصلحة ادارة مرفأ طرابلس                 عضوا

- ممثل اصحاب المواعين                     عضوا

- ممثل الغرفة الدولية للملاحة                 عضوا

- ممثل عن كل وكالة بحرية مختصة          عضوا

- يحتفظ كل من رئيسي هذين المرفأين بحق تقرير ما يلائم المصلحة العامة لجهة توزيع المواعين

الشاغرة على السفن الموجودة في المرفأ او خارجه وفقا لترتيب وصولها وحاجاتها وتحديد عددها.

 

 

المادة 77- تقرير شهري:

يقدم رئيس المرفأ في الايام الخمس الاولى من كل شهر، وعن الشهر السابق تقرير يتضمن:

- حركة السفن في المرفا والبضائع التي افرعتها او شحنتها.

- عدد وحالة المواعين والشالونات المستعملة في العمليات المرفأية.

- معدل كمية البضائع المفرغة والمحملة في اليوم الواحد والشهر الواحد.

- مسك اصحاب وبحارة المواعين اثناء قيامهم بالعمليات المرفأية الموكولة اليهم.

- ذكر الاعتراضات او الشكاوي المقدمة اليه بشأن التفريغ والتحميل.

- وجميع المعلومات الاضافية التي تتعلق بنشاطات المرفأ.

 

 

الفصل التاسع - المؤسسات والافراد المنتفعون من المرفأ

 

 

 

آ- محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت

 

 

 

المادة 78- واجبات المحطة:

- على مرشدي السفن وبحارتهم التقيد باحكام قانون 10 حزيران سنة 1948 وان يؤمنوا:

- ارشاد السفن في دخولها وخروجها الى ومن المرفأ وملحقاته وتنقلاتها فيه.

- ربط السفن ورسوها على الارصفة والعوامات المخصصة لها وتوفير ضمان سلامتها.

- عدم اخراج السفن المبحرة الا بعد التاكد من حصولها على جميع الاوراق الرسمية التي تخولها

الابحار.

- التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما هو عائد لارشاد السفن وارسائها او ربطها في المواقع

المعينة لها.

- اطلاع رئيس المرفأ عن كل حادث يطرأ بحرا اثناء عمليات الارشاد.

 

 

المادة 79- التقيد بتعرفة الارشاد:

يحظر على المرشد ان يتقاضى او يطالب برسوم او بتعويضات اضافية غير المنصوص عليها في التعرفة الرسمية الموضوعة لهذه الغاية.

 

 

ب- الوكالات البحرية

 

 

 

المادة 80- معدلة وفقاً للقرار رقم 271/1 تاريخ 3/9/1992 والقرار رقم 68/ن تاريخ 24/6/1994.

الوكيل البحري:

- يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط

المبينة في المادة 81 ادناه. ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها او مستأجريها، امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير.

 

 

المادة 81- معدلة وفقاً للقرار رقم 271/1 تاريخ 3/9/1992 والقرار رقم 68/ن تاريخ 24/6/1994.

شروط الترخيص

- يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية توفر الشروط التالية، وعلى اصحاب الوكالات البحرية الحاليين تسوية اوضاعهم كي تنسجم مع هذه الشروط:

1- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري.

2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة، ولا ثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

3- ان يقدم للمديرية العامة للنقل البري والبحري كفالة مصرفية بقيمة يحددها وزير النقل كضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة من جراء ممارسة هذا العمل ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ هذه الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة.

4- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا لا تطبق احكام هذا البند على الوكلاء البحريين العاملين والمسجلين في السجل التجاري ولدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار.

5- ان يبرز افادة تثبت انه قد زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير او مفوض بالتوقيع ولو بالاتحاد مع شخص اخر بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري.

6- يقوم المدير العام للوزارة باستشارة الغرفة الدولية للملاحة البحرية في بيروت بالطلب المقدم للحصول على ترخيص بالوكالة البحرية.

7- واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية:

أ- اذا كان من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية، فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.

ب- اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم، فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.

     وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق او زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحديد في البند (5) اعلاه بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار.

8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل لائق ومخصص حصرا لمزاولة اعمال الوكالة البحرية ومتفرعاتها والتأمين، كما ويحظر على الوكيل البحري ان يزاول اي عمل اخر.

     يجب ان لا تقل مساحة المركز عن خمسة وسبعين مترا مربعا وان لا يقل عدد المستخدمين فيه عن اربعة، محصورة مهامهم بالاعمال المختصة بالوكالات البحرية بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري بالاستعانة والتنسيق مع الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

9- ان لايكون موظفا او مستخدما عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة، او في اية جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بحريا، وان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم الوكالة البحرية ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة.

10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنويا انما:

أ- يمكن للوكيل البحري ان يتفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة، شرط الحصول على موافقة وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المسبقة.

ب- في حال الوفاة، ينقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول الاعمال البحرية بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة 3 سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري.

11- يحق لوزير النقل ان يلغي الترخيص وان يشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين في الحالات التالية:

أ- اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بموجب استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري. وللغرفة الدولية للملاحة في بيروت ان تفيد هذه الادارة بفقدان المرخص له اي من الشروط المحددة في هذا القرار.

ب- اذا لم يتقيد (الوكيل البحري) بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اية مؤسسة عامة او التعرفات التي تضعها الغرفة الدولية للملاحة في بيروت وتستوفيها من اصحاب السفن او مجهزيها او ممثليهم شرط ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض، واذا تأخر عن تسديدها انذار وحسب الاصول.

ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به.

د- اذا لم يسدد الرسوم والغرامات الصادرة عن هذه الوزارة والمترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها الدفع وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول.

هـ اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول.

و- اذا لم يقدم المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او المدير المسؤول اذا كان معنويا مع طلب التجديد السنوي، سجلا عدليا يثبت انه غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

ز- سنتين او اذا لم يتمكن من اثبات انه قد اؤتمن على ثلاث سفن، على الاقل، رست، خلال مدة سنتين، في احد المرافيء اللبنانية.

 

 

المادة 82- مهام الوكالة البحرية:

يقوم الوكيل البحري الذي يمثل مالكي وربان السفينة المعهودة وكالتها اليه:

- باشعار الادارات العامة خطيا بقدوم السفينة قبل وصولها.

- بحضور او انتداب من يحضر الاجتماع اليومي الذي يعقده رئيس المرفأ لتوزيع امكنة الرسو

والمواعين.

- بتقديم نسخة عن مانيفست البضائع الواردة والمصدرة الى رئاسة.

- بتسديد جميع الرسوم المتوجبة على السفينة.

- بتقديم الطلبات المتعلقة بالتفريغ والتخزين المرفأ.

- بالسهر على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية.

- باعطاء اذونات التسليم.

- باعطاء اذونات التحميل البضائع المعدة للتصدير على متن السفينة التي يمثلها.

- بتنظيم وثائق الشحن.

- استيفاء الرسوم والاجور وفقا للتعريفات المعمول بها.

 

 

ج- اصحاب المواعين ومعدات التفريغ والتحميل

 

 

 

المادة 83- معدلة وفقاً للقرار رقم 196/1 تاريخ 7/7/1980.

واجبات اصحاب المواعين المكلفين بتفريغ او تحميل البضائع من قبل الوكلاء البحريين

1- يسهر رئيس المرفأ على حسن سير العمل ويتثبت من:

- ان توزيع المواعين يؤدي الى تفادي الازدحام.

- ان الخدمات المكلف بها اصحاب المواعين تتناسب مع امكاناتهم.

     وتنفيذ لما ورد اعلاه يخضع لموافقة رئيس المرفأ المسبقة تكليف اصحاب المواعين بالعمل من قبل الوكلاء البحريين.

2- يقوم اصحاب المواعين:

- بتعيين مندوب مسؤول لتلقي تعليمات رئيس المرفأ فيما يختص باستعمال المعدات المرفأية.

- باعمال تفريغ البضائع الواردة في المواعين وعلى الارصفة.

- بتأمين اعمال تحميل البضائع المصدرة.

- بتقديم جميع العمال والبحارة والمعدات والادوات الصالحة لتأمين تفريغ وتحميل البضائع وتتألف

   هذه المعدات والادوات من مواعين وشالونات وزوارق قاطرة وادوات تحزيم وربط ورفع

   وحبال ومشمعات صالحة للاستعمال.

- بحضور او انتداب من يحضر عنهم الاجتماع الذي يعقد يوميا في مكتب رئيس المرفأ والتقيد

   بالقرارات المتخذة بشأن تحديد الارصفة وتوزيع المواعين.

- باستيفاء العائدات المتوجبة وفقا للتعريفات المعمول بها.

- التقيد باحكام المادة 51 وما يليها من هذا النظام.

3- لا يجوز ان يقوم باعمال تفريغ او تحميل البضائع والى البواخر في المواعين والشالونات ومن وعلى الارصفة في مرفأ بيروت، (التجريم) الا الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المرخص بهم وفقا لاحكام الفقرة 4 ادناه والمحددة واجباتهم وحقوقهم في هذه المادة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة 4 ادناه.

4- يجب ان يكون لدى الشخص الطبيعي او المعنوي:

أ- ترخيص لتملك المواعين او الشالونات في مرفأ بيروت صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

ب- ان لا يقل العدد عن ستة مواعين او شالونات وقاطرة موجودة وصالحة في المرفأ.

5- لا يحق لاصحاب المواعين والشالونات استيفاء التعريفات المنصوص عنها في المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته ما لم تتوافر فيهم كافة الشروط المحددة في الفقرة 4 اعلاه.

6- لا تعطى تراخيص جديدة لتسجيل وتملك مواعين في مرفأ بيروت، الا اذا تبينت الضرورة اليها بناء على تقارير الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل.

 

 

المادة 84-

أ- توزيع الارصفة والمواعين:

يجري توزيع الارصفة وامكنة الرسو والمواعين على السفن وفقا لفئات السفن ولترتيبات وصولها

وانواع حمولتها ومقدارها وذلك اثناء اجتماع يعقد يوميا في مكتب رئيس المرفأ وبرئاسته وبحضور

ممثلين عن:

- الغرفة الدولية للملاحة.

- شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

- الوكالات البحرية المختصة.

- اصحاب المواعين.

يدلي ممثل اصحاب المواعين ببيان شامل يعدد المواعين المحملة والشاغرة منها.

ب- توزيع المواعين الفارغة:

توزع المواعين والشالونات الفارغة على السفن لتفريغها وشحنها.

 

 

المادة 85- مسؤولية اصحاب المواعين:

يكون اصحاب المواعين مسؤولين ادبيا وماديا عن جميع المخالفات والاخطاء التي يرتكبها مستخدموهم وبحارتهم وعمالهم وكذلك عن الأضرر التي يلحقونها بالغير.

 

 

المادة 86- وضع سفن الخطوط المنتظمة:

أ- تعتبر السفينة من سفن الخطوط المنتظمة اذا كانت تنتمي الى شركة ملاحة تؤمن رحلتين في الشهر على الاقل بين لبنان والمرافئ العالمية الاخرى.

2- تعطى سفن الخطوط المنتظمة التي تقل حمولتها من البضائع عن مئة طن الاولوية في عدد المواعين اللازمة لتفريغها.

 

 

المادة 87- استعمال ماعونة غير مرخص بها:

كل من يستعمل او يوعز باستعمال ماعونة ما لباخرة غير مخصصة لها يعاقب وفقا لاحكام المادة 171 من هذا النظام وذلك بالاضافة الى سحبها من جانب السفينة الموضوعة بقربها بدون ترخيص مسبق من رئيس المرفأ، ويعتبر صاحب الماعونة ومتعهد التفريغ والتحميل مسؤولين متضمانين عن كل مخالفة من هذا النوع.

 

 

المادة 88- وثيقة ضمان العمال:

على اصحاب المواعين ان يعقدوا وثيقة ضمان لجميع عمالهم ضد حوادث العمل وان يبلغوا ذلك الى رئيس المرفأ.

 

 

د- متعهدو النقل داخل نطاق المرفأ

 

 

 

المادة 89- النقل داخل المرفأ:

لا يجوز لاي شخص او لاية مؤسسة معاطاة النقل الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا العمل.

 

 

المادة 90- اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ الرخصة الى متعهدي النقل ومستخدميهم بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة ويرفق به المستندات التالية:

- اتفاق موقع من شركة ادارة واستثمار المرفأ او المصلحة المرفأية والمتعهد على ان لا تقل مدته عن سنة.

- موافقة مفوضية المرفأ.

- مستندات تثبت ملكيته او حق التصرف بوسائل النقل المنصوص عنها في الاتفاق.

- سجل عدلي لكل سائق سيارة يثبت عدم الحكم عليه باعمال تهريب او جناية او جرم شائن.

- وثيقة تأمين ضد حوادث العمل تبلغ الى رئيس المرفأ.

 

 

المادة 91- صلاحية الرخصة:

تصلح رخصة متعهدي النقل لمدة سنة واحدة وتجدد بناء على الطلب سنة فسنة.

 

 

هـ متعهدو التفريغ والتحميل - الستيفادورية

 

 

 

المادة 92- متعهدوا التفريغ والتحميل:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة التفريغ والتحميل في السفن او المراكب الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذه الاعمال.

 

 

المادة 93- اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ الرخصة الى متعهدي التنضيد والتستيف بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:

- اتفاق موقع من قبل وكالة السفينة البحرية المعنية وصاحب العلاقة على ان لا تقل مدته عن سنة:

- موافقة مفوضية المرفأ.

- مستندات يثبت معاطاته اعمال التفريغ مدة خمس سنوات على الاقل في احد المرافئ اللبنانية.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم او شائن او باعمال تهريب.

- وثيقة ضمان عمالهم ضد حوادث العمل تبلغ نسخة عنها الى رئيس المرفأ.

يبت بالطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويبلغ الى صاحب العلاقة.

 

 

المادة 94- صلاحية الرخصة:

تصلح رخصة متعهدي التفريغ والتحميل لسنة وتجدد بناء على الطلب سنة فسنة.

 

 

المادة 95- واجبات متعهدي التفريغ والتحميل (الستيفادورية):

يتوجب على متعهدي التفريغ والتحميل وعمالهم ان يحملوا اثناء العمل اجازتهم وان يبرزوها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

 

 

المادة 96- مسؤولية متعهدي التفريغ والتحميل:

كل متعهد تفريغ وتحميل مسؤول قضائيا واداريا عن الاخطاء التي يرتكبها هو وعماله.

 

 

و- متعهدو التموين

 

 

 

المادة 97- متعهدو التموين:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة تموين السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بذلك.

 

 

المادة 98- اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ رخصة معاطاة التموين بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:

- اتفاق موقع من قبل وكالة السفينة البحرية المعنية او مالكيها واصحاب العلاقة على ان لا تقل مدته عن سنة.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او اعمال تهريب.

- وثيقة تأمين عمالهم ضد حوادث العمل.

 

 

المادة 99- واجبات متعهدي التموين:

يترتب على متعهدي التموين ان يقدموا الى ربان السفينة او ممثلة لائحة مفصلة بالاسعار التي يحددوها لكل صنف من الاصناف المطلوب التموين منها.

 

 

المادة 100- صلاحية رخصة متعهدي التموين:

تصلح هذه الرخصة لسنة وتجدد بناء على الطلب سنة بعد سنة.

 

 

المادة 101- حيازة الرخصة:

يتوجب على متعهدي التموين ومستخدميهم ان يحملوا اثناء الخدمة رخصتهم وأن يبرزوها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

 

 

ز- المرخص لهم بنقل نفايات السفن

 

 

 

المادة 102- المرخص لهم باعمال نقل نفايات السفن:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة نقل نفايات السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بمثل هذه الاعمال.

 

 

المادة 103- اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ هذه الرخصة بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة ويرفق به المستندات التالية:

- سند يثبت ملكية صاحب العلاقة لماعونة على الاقل حمولتها 5 اطنان فما فوق ولزورق مجهز

بمحرك او بألة دافعة يستطيع قطر الماعونة الى خارج المرفأ، ويمكن الاستعاضة عن الماعونة والزورق بجر حمولته خمسة اطنان فما فوق ومجهز بمحرك حراري دافع يستطيع تسييرها.

- تعهد يؤكد فيه صاحب العلاقة بانه يتقيد بواجب نقل النفايات الى خارج المرفأ والقائها في البحر

على مسافة لا تقل عن ثلاثة اميال عموديا من مدخل المرفأ.

- سجل عدلي لكل بحري يعمل في الماعونة والزورق يثبت عدم الحكم عليه باعمال تهريب او سرقة او جناية او جرم شائن.

 

 

المادة 104- صلاحية الرخصة:

تصلح هذه الرخصة لسنة وتجدد بناء على الطلب سنة بعد سنة.

 

 

المادة 105- حيازة الرخصة:

يتوجب على اصحاب العلاقة ان يحملوا اثناء العمل رخصتهم هذه وان يبرزوها لدى اول طلب من الموظفين المختصين.

 

 

ح- مراقبو الاوزان

 

 

 

المادة 106- مراقبو الاوزان:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة مراقبة اوزان البضائع الخاصة المستوردة والمصدرة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخوله القيام بهذا النوع من الاعمال.

 

 

المادة 107- اعطاء الرخصة:

تعطي رئاسة المرفأ رخصة مراقب الاوزان بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:

- افادة من متعهد الاوزان تثبت انتماء المراقب الى مؤسسته.

- سجل عدلي لكل مراقب يثبت عدم الحكم عليه باعمال تهريب او جناية او جرم شائن.

 

 

المادة 108- صلاحية الرخصة:

تصلح الرخصة لمدة سنة وتجدد بناء على الطلب سنة بعد سنة.

 

 

ط- وكالات التسفير والسياحة

 

 

 

المادة 109- وكالات التسفير والسياحة:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معطاة وكالات التسفير والسياحة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تعطى بمرسوم تخولهم القيام بهذا النوع من الاعمال.

تتقيد وكالات التسفير والسياحة باحكام القانون والانظمة الخاصة النافذة.

 

 

المادة 110- صلاحية الرخصة:

تصلح الرخصة لمدة سنة وتحدد بناء على الطلب سنة بعد سنة.

 

 

ي- ربابنة السفن وضباطها ومهندسو آلاتها ومفوضو الخدمة العامة فيها

 

 

 

المادة 111- المرخص لهم بقيادة السفن:

لا يجوز لربابنة السفن وضباطها ومهندسي آلاتها العمل على السفن الا بعد الحصول على رخصة خاصة تخولهم القيام بهذه المهمة.

 

 

المادة 112- اعطاء الرخصة:

تعطى رخصة ربان سفينة وضباطها ومهندسي آلاتها ومفوضي الخدمة العامة فيها من قبل رئيس المرفأ بناء على طلب منظم حسب الاصول يقدمه كل من اصحاب العلاقة، بالاستناد الى اتفاق معقود بينهم وبين اصحاب او مجهزي السفينة الى موافقة المديرية العامة للنقل ويرفق به المستندات التالية:

- شهادة ربان السفينة او شهادة مهندس آلات او شهادة مفوض الخدمة العامة في سفينة لبنانية صادرة عن ادارة مدرسة بحرية او عن ادارة مدرسة فندقية معترف بها في لبنان وموافق عليها من قبل المديرية العامة للنقل - دائرة النقل البحري، ذلك بالاستنادا الى سنوات الدرس التي قضاها في المدرسة البحرية والى ثلاث سنوات خدمة بصفة ضابط اول او معاون مهندس الات سفينة او رئيس مستخدمي الخدمة العامة في الملاحة التجارية البحرية او بصفة ربان سفينة بعيدة المدى على متن سفينة اجنبية.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او اعمال تهريب.

- شهادة صحية تثبت انه متمتع بصحة تامة وسلامة السمع والبصر، وصادرة عن طبيب تعينه

الادارة المختصة.

 

 

المادة 113- يتوجب على كل من اصحاب العلاقة ان يحمل رخصته السنوية اثناء وجوده في البحر وان يبرزها لدى اول طلب من قبل السلطات المختصة.

 

 

ك- البحارة والعمال

 

 

 

المادة 114- البحارة والعمال:

لا يجوز لاي بحار او عامل ان يقوم بعمل ما على السطح المائي وعلى الارصفة باستثناء عمال شركة المرفأ، الا بعد الحصول على رخصة سنوية صادرة عن رئاسة المرفأ بعد موافقة مفوضية الامن العام.

 

 

المادة 115- اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ الرخصة بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة ويرفق به المستندات التالية:

- اشعار من صاحب العمل يشهد فيه بأن البحري او العامل المعنيين مستخدم لديه.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او تهريب.

- شهادة صحية من طبيب تعينه الادارة المختصة تثبت بانه متمتع بصحة جيدة وسليم السمع

والبصر.

 

 

المادة 116- سن اعلى للعمل:

يحدد السن الاعلى للعمل في المرفأ بصفة بحري او عامل بخمسة وستين عاما.

 

 

المادة 117- صلاحية الرخصة:

تصلح الرخصة لسنة وتجدد بناء على الطلب سنة بعد سنة.

 

 

المادة 118- الرسم السنوي المتوجب على الرخص:

تمنح وتجدد الرخص المعطاة للمؤسسات والافراد المشار اليهم في الفصل التاسع هذا لقاء رسم سنوي منصوص عليه في الفصل الحادي عشر من هذا النظام.

 

 

الفصل العاشر - المحظورات المختلفة والمواد الخطرة

 

 

 

آ- المحظورات المختلفة

 

 

 

المادة 119- معدلة وفقاً للقرار رقم 196 تاريخ 7/7/1980.

محظورات مختلفة:

يمنع بتاتا:

آ- لاية سفينة تحمل مواد خطرة ان ترسو خارج المواقع التي يخصصها لها رئيس المرفأ.

ب- افراغ مياه العنابر والقاء بقايا الحريق والرمال والاتربة والانقاض والكناسة والاقذار، وغيرها في مياه المرفأ والمنطقة الملحقة به.

ج- دخول السفن التي تحمل نيتروجليسيرين غير الجاف وملح الحامض غير المعزول باستثناء ملح الزئبق الى منطقة الانشاءات المبنية في المرفأ.

د- افراغ البترول والزيوت الثقيلة والمازوت والمياه القذرة او رواسب الخزانات التي كانت تحوي هذه المواد في داخل المرفأ والمنطقة الملحقة به.

هـ استخراج الحوائج والطرود الساقطة في مياه المرفأ بدون موافقة رئيس المرفأ.

و- اطلاق النار في المرفأ (باستثناء ما تطلقه السفن الحربية للتحية من مدافع دون ذخيرة).

ز- استعمال السواري الافقية في المرفأ.

ح- الصيد بالخيط او الاقفاص او بأية طريقة اخرى في المرفأ والتقاط الاصداف.

ط- الغوص داخل المرفأ او في جواره باية طريقة كانت بدون ترخيص خطي من رئيس المرفأ.

ي- التدخين داخل المسقفات والمستودعات والمخازن الجمركية والمرفأية والدخول اليها مع النار والنور ما عدا مصابيح السلامة.

ك- التجول داخل المسقفات والمخازن والمستودعات الجمركية والمرفأية بدون ترخيص من رئيس الضابطة الجمركية ورئيس المستودعات المرفأية.

ل- التدخين واستعمال القداحات او الثقاب على سطح السفن وعلى الارصفة والساحات المجاورة لامكنة التحميل والتفريغ على انه يجوز الترخيص بالتدخين على سطح هذه السفن في اماكن منفردة ومقفلة وبعيدة عن الاقسام المودعة فيها هذه المواد الخطرة، وذلك على مسؤولية ربان السفينة او المركب.

م- تنظيف مداخن السفينة اثناء عمليات التحميل والتفريغ والتستيف.

ن- التجول بقرب الامكنة المخصصة لتفريغ او شحن او توضيب او خزن المواد الخطرة.

ص- تنقلات السفن المحملة مواد خطرة الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.

ع- الاشخاص الذين ليس لهم اي عمل من الصعود على السفن المحملة موادا خطرة.

ف- يحظر على جميع الافراد والمؤسسات العاملين في المرفأ او المنتفعين منه (ارشاد، تجريم، الخ...) ان يوقفوا العمل فيه او في ملحقاته او ان يحاولوا ايقافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه باي شكل كان وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 341 و343 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943 ومنع المخالفين من دخول المرفأ لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة بقرار من مدير عام النقل.

     في حال التكرار خلال سنة يمنع المخالفون من دخول المرفأ والعمل داخله بصورة نهائية.

 

 

ب- المواد الخطرة

 

 

 

المادة 120- تصريح بنقل مواد خطرة:

على ربان او مالك او وكيل السفينة التي تنقل موادا خطرة، من اي نوع كانت بكامل حمولتها او بجزء منها، ان يقدم الى رئيس المرفأ قبل وصول السفينة المعنية الى المرفأ او الى المنطقة المجاورة له في مهلة 24 ساعة على الاقل تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه نوع البضاعة الخطرة التي تنقلها سفينته مع تبيان كميتها وطريقة توضيبها وشحنها ومصدرها ومقصدها. وان يحدد المدة التي يحتمل ابقاء هذه المواد في المواعين او في المواقع المعدة لها وكيفية نقلها الى مقصدها.

 

 

المادة 121- خضوع المواد الخطرة للقواعد العامة:

تخضع المواد الخطرة للقواعد العامة المتعلقة بطريقة تنضيد وتوضيب وتغليف وشحن المواد الخطرة المنقولة في السفن والمخزونة في المستودعات الخاصة بها.

 

 

المادة 122- استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:

يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجاتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.

 

 

المادة 123- مسؤولية شركات الملاحة:

تكون شركات الملاحة مجهزة السفن ناقلة هذه المواد مسؤولة عن جميع الاضرار التي تحدث او تنتج على متن سفنهم او خارجها من حريق وانفجار طارئ والتي تصيب الانشاءات المرفأية او الاخرين الى ان تصبح باستلام المستورد او من ينوب عنه.

 

 

المادة 124- الحراسة على المواعين:

توضع حراسة فعلية مستمرة من قبل صاحب الماعونة كلما انزل فيها كمية من المواد الخطرة.

تلتزم هذه الماعونة موقع الرسو الذي يعينه لها رئيس المرفأ حتى تفريغ كامل محمولها.

 

 

المادة 125- الرسو خارج نطاق الانشاءات المرفأية:

على السفن التي تنقل موادا خطرة ان ترسو خارج نطاق انشاءات المرفأ وان ترفع الاشارات الخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة دخول احواض المرفأ الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.

يحق لرئيس المرفأ اخراج كل سفينة دخلت المرفأ بدون وموافقته وغير مستوفية شروط السلامة المطلوبة.

 

 

المادة 126- الرسو داخل نطاق الانشاءات المرفأية:

ترسو السفينة المحملة المواد الخطرة، وتحمل وتفرغ محمولها، على مسؤولية ربانها ومالكيها، في الموقع الذي يخصصه لها رئيس المرفأ، داخل نطاق الانشاءات المرفأية، مع الاخذ بعين الاعتبار نوع وكمية المواد الواجب تفريغها او شحنها وموقع رسو السفينة بالنسبة الى تجمعات السفن والمعدات المرفأية ومركز الحركة التجارية والمساكن ومكاتب الموظفين.

لا يجوز للسفن او المواعين المحملة مواد خطرة او ملتهبة ان تقوم اثناء الليل باية حركة دخول او خروج او انتقال.

 

 

المادة 127- واجبات اصحاب العلاقة في السفينة:

يترتب على ربان السفينة او مالكها او وكيلها البحري وعلى مسؤوليتهم الشخصية:

1- ان يوضحوا على مانيفست ووثائق الشحن اسم مستورد المواد الخطرة وعنوانه الكامل وان يذكر الاسم حتى في حين ورودها للامر.

2- ان يفرغوا المواد الخطرة من المواعين المحملة فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تحميلها.

3- ان ينقلوا هذه المواد الخطرة على نفقة ومسؤولية المستورد الى مستودعات الجيش بعد اجراء المعاملة اللازمة لدى مصلحة البارود في وزارة الداخلية.

 

 

المادة 128- اشارة مميزة:

يلصق على جانبي كل طرد يحتوي على مواد خطرة بطاقة تدل على نوع هذه المواد مع كلمة خطر او مواد خطرة.

 

 

المادة 129- شروط ترخيص السفن بدخول لمرفأ:

يرخص بدخول المرفأ للسفن التي تنقل:

- اقل من 150 مئة وخمسين كلغ. من المتفجرات والمواد الملتهبة.

- اقل من 300 ثلاثمائة كلغ من المتفجرات.

- اقل من 1500 كلغ من المواد الملتهبة.

يعطى هذا الترخيص بعد استطلاع رأي الخبير في الذخيرة التابع لقيادة الجيش وموافقته الخطية.

 

 

المادة 130- الرسو والتفريغ  والشحن داخل الحوض الجديد:

يجوز للسفن التي تتوفر فيها هذه الشروط ان ترسو وتقوم باعمال التفريغ والشحن في الموقع الخاص الذي يحدده لها رئيس المرفأ داخل الحوض الجديد.

لا تطبق احكام هذه المادة على السفن الحربية الوطنية والاجنبية وسفن الركاب التي تنقل موادا خطرة موزعة بكاملها في آبار مغمورة بالماء.

 

 

المادة 131- الرسو والتفريغ والشحن خارج نطاق المرفأ:

يجوز للسفينة التي تزيد حمولتها عن الكمية المنصوص عنها في المادة 129 من هذا النظام ان ترسو خارج نطاق المرفأ.

واذا كانت الاحوال الجوية والبحرية لا تسمح بالعمل في المنطقة المشار اليها فيجوز للسفينة ان ترسو وتقوم بالتفريغ والشحن في المكان الذي يعينه لها رئيس المرفأ بموجب ترخيص خطي.

 

 

المادة 132- منع القيام بتحركات ملاحية:

تمنع كل سفينة تنقل موادا خطرة وغير حاصلة على ترخيص خطي من رئيس المرفأ، من القيام بتحركات ملاحية غير تلك التي يستلزمها دخولها وخروجها من اقصر طريق.

 

 

المادة 133- منع سفن عديدة من الدخول بكميات تزيد على الكمية المرخص بها:

لا يجوز لعدة سفن قادمة في آن واحد ومحملة موادا خطرة ان تدخل المرفأ الا اذا كان مجموع وزن المواد الخطرة المنقولة على متن جميع هذه السفن لا يتعدى الوزن الاقصى المبين في المادة 129 من هذا النظام.

 

 

المادة 134- تمديد مسافة الوقاية:

تعتبر مسافة الوقاية مسافة 50 خمسين مترا الواجب تركها بين السفن التي تنقل موادا خطرة والاليات والمداخن والامكنة التي يصدر عنها شرارات ملتهبة وتشكل بالتالي خطرا على السفن المذكورة.

 

 

المادة 135- منع الرسو بجوار السفن الاخرى:

يحظر على كل سفينة تنقل موادا خطرة ان ترسو في الجوار المباشر لبقية السفن كما انها تمنع من الرسو بالقرب من اماكن السكن ومكاتب الموظفين، وعليها ان تتقيد بمسافة الوقاية المبينة في المادة 134.

 

 

المادة 136- حالات المستودعات:

تحفظ المستودعات والمخازن المودعة فيها المواد الخطرة داخل السفينة بحالة جد مرضية بعد تجهيزها بوسائل التهوئة واطفاء الحريق.

يجري تنظيف هذه المستودعات بعد كل عملية تفريغ.

 

 

المادة 137- تدابير الوقاية من رواسب المواد الخطرة والزيوت الخام:

على السفن الناقلة مواد خطرة ان تنظف عنابرها قبل شحن اية مواد غذائية على متنها، ويترتب على ناقلات النفط ان تلقي الى البحر بجميع رواسب الزيوت الخام على بعد مئة ميل من الشاطئ

 

 

المادة 138- تبطين عنابر السفن المعدنية:

تكسى عنابر واقسام السفن المصنوع هيكلها من المعدن ببطانة خشبية ضابطة الوصلات تمنع تسرب اية مادة الى ما بين البطانة والجدران المعدنية. وتوضع اجهزة اطفاء نقالة لا يقل عددها عن الاثنين بالقرب من المنافذ المؤدية الى كل قسم او مجموعة اقسام من السفينة على ان تكون قوتها وفقا لما يوجبه الاتفاق الدولي الموضوع في لندن سنة 1960 والمتعلق بضمان سلامة الارواح في البحر.

وتجهز مداخل مراجل السفن القاطرة بشبكة تمنع قذف بقايا الفحم المحترق.

 

 

المادة 139- الحراسة على السفن:

تفرض حراسة دائمة متواصلة طيلة ساعات الليل والنهار على المعدات العائمة من قبل اصحاب المواعين التي تحمل موادا خطرة اثناء رسوها في المرفأ وملحقاته.

وعلى هؤلاء الحراس ان يتقيدوا بتعليمات رئيس المرفأ وان يكونوا على المام بمبادئ الاسعاف الاولية ومزودين بأدوات اطفاء تساعدهم في مهمتهم.

توضع حراسة خاصة على المستودعات والامكنة المعدة لخزن المواد الخطرة من قبل شركة المرفأ.

يتولى رئيس المرفأ فرض هذه الحراسة فيما يتعلق بالسفن، ومفوض امن عام المرفأ فيما يتعلق بالمستودعات والمخازن.

 

 

المادة 140- حالات السفن ناقلة المحروقات السائلة:

على السفن التي كانت تحمل محروقات سائلة (دوكمة) غير موضبة في اوعية ان تجري تنظيف عنابرها وتهويتها قبل دخولها الى المرفأ وعلى ربانها ان يصرح الى رئيس المرفأ بالاجراءات

التي اتخذها في هذا السبيل وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 172 ادناه فضلا عما يترتب عليه من مسؤوليات من جراء الاضرار التي تنتج عن عدم التصريح او عن التصريح الخاطئ.

 

 

المادة 141- منع استعمال محركات ذات احتراق داخلي:

يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة استعمال محركات ذات احتراق داخلي اثناء وجودها في المواقع العاملة فيها الا اذا كانت لا تستعمل سوى كربير سائل تتراوح درجة التهابه بين 40 و135 درجة مئوية وبموافقة رئيس المرفأ وذلك بعد ان يتأكد من ان جهازها للاشعال او للنفاذ مركز بشكل ينفي خطر الحريق او الانفجار.

اما السفن المجهزة بمحركات تستعمل محروقات سائلة يقل التهابها عن 50 درجة مئوية فتعفى من ايقاف هذه المحركات اذا وجد رئيس المرفأ ان تجهيزاتها تعطي نفس ضمانة المحركات ذات المحروقات المرخص بها بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة.

 

 

المادة 142- اجازة بانارة المصابيح واجهزة المطابخ:

يجوز للسفن البخارية التي تشحن او تفرغ موادا خطرة ان تحصل من رئيس المرفأ على اجازة خطية بابقاء مصابيح الالات والمطبخ مضاءة على ان تكون مجهزة بوسائل كافية لمكافحة الحريق.

تخضع لنفس المعاملة السفن المحملة المواد المذكورة والتي ترسو في ملحقات المرفأ دون القيام باعمال شحن او تفريغ.

يمنع استعمال تجهيزات الانارة النقالة داخل الابار او بقربها باستثناء مصابيح المساعدة المعروفة بمصابيح السلامة المستعملة في المناجم الغازية غير انه يجوز لرئيس المرفأ الترخيص باستعمال المصابيح الكهربائية النقالة التي تتوفر فيها شروط السلامة المماثلة.

لا يجوز للسفن التي ليس لديها ترخيص بابقاء مصابيحها مضاءة او محركاتها دائرة ان تستأنف تدويرها قبل الحصول على ترخيص خطي من رئيس المرفأ.

 

 

المادة 143- التموين بالقوة الكهربائية من الخارج:

يرخص خطيا رئيس المرفأ للسفن التي لا يمكنها عملا باحكام المواد السابقة، ان تبقى مراجلها او محركاتها ذات الاحتراق الداخلي دائرة بان تمون الاتها وشبكتها الكهربائية بواسطة تجهيزات قائمة على البر، ولا تعطى هذه الرخصة الا بعد التأكد من جودة اجهزة الاقلاع ومعدات السفينة الكهربائية.

 

 

المادة 144- ذخائر ومتفجرات السلامة:

لا تخضع الذخائر والمتفجرات المعروفة «بذخائر ومتفجرات السلامة» والمذكورة في الجدول الملحق بهذا النظام الى اي تدبير احتياطي او معاملة اخرى سوى تقديم التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 120 وبقطع النظر عن تقديم الترخيص القانوني.

 

 

المادة 145- مجرى اعمال التفريغ والشحن:

تجري اعمال التفريغ والشحن دون انقطاع ابتداء من ساعة الرسو او الربط.

يمكن القيام بهذه الاعمال ليلا شرط موافقة ادارة الجمارك وشركة المرفأ ورئيس المرفأ الخطية على ان لا يستعمل مطلقا على متن السفن والمواعين سوى مصابيح كهربائية متأججة مجهزة بوسائل وقاية او مصابيح سلامة تتوفر فيها الضمانات المماثلة.

اذا كان الشحن مختلفا فتفرغ المواد الخطرة في البدء ويعاد تحميلها في نهاية اعمال الشحن، ولا يمكن القيام باية عملية نقل بضائع سوى الضرورية منها لشحن والترتيب والتفريغ.

تشحن المواد المشار اليها في العنبر او تغطى بمشمعات غير قابلة للحريق.

يمنع شحن المواد الخطرة على السفن التي يتألف شحنها الاصلي من مواد سريعة الاحتراق، كالبنزين والكحول والبترول والخشب والفلين والقش والتبن وباقي المواد المبينة في اللائحة الملحقة بالمادة 153 ادناه.

لا يجوز شحن المواد الخطرة الا اذا كانت الطرود مصحوبة بشهادة او تصريح يؤكد فيها المرسل تحت مسؤوليته ان التوضيب مطابق للتدابير القانونية.

يرفض شحن كل طرد يكون غلافه غير سليم.

 

 

المادة 146- الاحتياطات اللازمة:

يتوجب اتخاذ التدابير التالية اثناء اعمال النقل:

- عزل المواد ذات النوع المختلف.

- ترتيب الاوعية بشكل تظهر فيه العناوين على قدر الامكان.

- تشحن الاوعية او تفرغ او ترتب بكل احتراز كاف.

 

 

المادة 147- ترتيب البضاعة المفرغة

تفرز البضاعة بعد تفريغها وتودع كوما منفردة لا تحتوي الا على مواد من الفئة الواحدة مع التجنب من ترك بين كومة وكومة اشياء تساعد على امتداد النار في حال الحريق.

وتكون المسافة بين كومة واخرى 50 مترا على الاقل.

واذا تعذر الحصول على مسافة السلامة هذه وجب على وكيل صاحب البضاعة نقل هذه المواد فورا على عربات او سيارات شحن.

ان مجموع وزن كومة المواد الخطرة المودعة الرصيف يجب الا يزيد عن 500 كيلو يدخل فيها

الديناميت والمتفجرات المشابهة والمذكورة في المادة 128.

ترتب العربات او السيارات المحملة بانتظار تأليف القافلة، على ان لا تقل المسافة بين الواحدة والاخرة عن 100 متر، واذا كانت التدابير المحلية لا تسمح بذلك، يتوجب سحب كل عربة او سيارة فورا بعد تحميلها.

 

 

المادة 148- استلام المواد الخطرة واخراجها:

يتوجب على اصحاب المواد الخطرة او المرسلة اليهم ان يستلموها على عهدتهم ومسؤوليتهم.

واذا اقتضى نقلها صندوقا فصندوق، فيتوجب عليهم اخراجها من الباب المعد لهذه الغاية (شارع البرازيل).

يحظر بقاء هذه المواد على الرصيف الى ما بعد غروب الشمس.

 

 

المادة 149- شحن البضائع الخطرة:

على مرسلي المواد الخطرة ان يقوموا على عهدتهم ومسؤوليتهم بشحنها على الماعونة او راسا الى الباخرة الملبصة على الرصيف في مهلة اقصاها 6 ساعات اعتبارا من وقت جلب هذه المواد الى الرصيف، كما ويجب ان تودع هذه المواد كوما منفردة كما هي الحال للتفريغ.

يجب ان لا يتعدى مجموع وزن الكومة الواحدة على الرصيف 500 كيلوغراما من الديناميت او المتفجرات المماثلة والمبينة في المادة 129.

تدخل السيارات المحملة موادا خطرة الى الرصيف او الى ساحات المرفأ من الباب المعد لهذه الغاية  (شارع البرازيل).

 

 

المادة 150- منع ارتفاع حمولة المواد الخطرة:

يمنع ارتفاع الحمولة فوق ارض صندوق السيارة على المترين.

يحظر تعريض الطرود لاشعة الشمس او لحرارة النار ولا يجب قذفها ولا وضعها مباشرة مع المواد المحترقة او مع مواد يمكن ان تحمى فجأة او مع منتوجات يمكن ان تؤذي التوضيب او الاوعية او ان تثير ردة فعل خطرة على محتوياتها.

تحمل هذه المواد كل فئة منها على حدة.

يمنع ايضا ان ينقل في نفس المركبة:

1- متفجرات نيترات على اساس حامض بيكريك او متفجرات نيترات كلورات او بيركلورات.

2- متفجرات كلورات او متفجرات بيركلورات امونياك.

3- بارود ومتفجرات.

4- دتوناتور او مفرقعات وخرطوش متفجرات الخ...

     يمنع منعا باتا نقل المواد الخطرة في مركبات تنقل ركابا في الوقت نفسه ولا يعتبر ركابا الاشخاص المكلفين بالقيادة او بمرافقة العربات.

     كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا النظام بالاضافة الى التدابير التي تتخذها المديرية العامة للنقل في سبيل السلامة العامة وذلك على نفقة وعهدة المرسل اليهم ولا سيما التدابير الخاصة بنقل المواد الخطرة التي تزيد على الوزن المحدد بـ 500 كيلو في المواعين خارج المرفأ او بابقائها على الرصيف مدة تزيد عن المهل المحددة.

 

 

المادة 151- ارسال المواد الخطرة الى مستودعاتها:

يترتب على الوكالات البحرية او متعهدي النقل ان يرسلوا حكما الى المستودعات والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمخصصة لخزن المواد الملتهبة او المضر جوارها، جميع الصناديق والطرود التي تحتوي على مواد تخصص لها فقط دون سواها المسقفات والمخازن الجمركية الخاصة او التي تحتوي على بضائع ملتهبة او معتبرة ملتهبة.

 

 

المادة 152- تصنيف المواد الخطرة والملتهبة لجهة قبول السفن في المرفأ:

تصنف المواد الخطرة والملتهبة في خمس فئات لجهة قبول السفن الناقلة في المرفأ.

الفئة الاولى     - المتفجرات التي تمنع من ولوج دائرة المنشآت المرفأية المبينة.

الفئة الثانية     - المتفجرات الشديدة الخطورة (اعتبارا من 3 مرات وزنها).

الفئة الثالثة     - المتفجرات الخطرة (باعتبار وزنها).

الفئة الرابعة    - المواد الملتهبة.

الفئة الخامسة   - المتفجرات وذخيرة الامان (المواد التي لا تشكل خطر انفجار بالجملة بالحريق اوالصدمة).

 

 

المادة 153- لائحة المواد الخطرة:

ان اللائحة الملحقة التي تتضمن المواد الخطرة والملتهبة والمنظمة وفقا للترتيب الابجدي اللاتيني تعتبر جزءا من هذا النظام.

ان اللائحة المذكورة التي ينتمي اليها كل من الاصناف الواردة فيها لا تعتبر محدودة. ويمكن ان تضاف اليها الاصناف الاخرى التي تظهر للادارة ضرورة الحاقها بها بموجب قرار من مدير عام النقل.

 

 

الفصل الحادي عشر - الرسوم المتوجبة على السفن وطرق تسديدها

 

 

 

المادة 154- انواع الرسوم المتوجبة على السفن والاشخاص العاملين في المرفأ:

تخضع سفن الملاحة البحرية عند رسوها في المرفأ او جواره الى رسوم:

الملاحة التأشيرة القنصلية، المنائر: العائد استيفاؤها الى مكاتب المرافئ والموانئ.

الارشاد - العائد استيفاؤها الى محطة الارشاد.

الصحة - العائد استيفاؤها الى دائرة الحجر الصحي.

الرسو والربط والالصاق - العائد استيفاؤها الى شركة المرفأ في بيروت ومصلحة الاستثمار في مرفأ طرابلس.

 

 

المادة 155- الرسوم المتوجبة على السفن والعاملين في المرفأ:

يتوجب على وكيل السفينة او ربانها او مالكها ان يدفع لصندوق رئاسة المرفأ الرسوم المحددة في القانون الخاص وهي:

آ- رسوم الملاحة:

     5.ق.ل. عن كل طن من 1 الى 1000 طن مع حد ادنى قدره 7.50 (سبع ليرات ونصف الليرة).

     4 ق.ل. عن كل طن من 1001 الى 3000

     2 ق.ق. عن كل طن من 3001 فما فوق.

     يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ او خارجه.

     تخفض هذه الرسوم 50% عن:

     - السفن التجارية اللبنانية:

     - السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في احد الموانئ اللبنانية قادمة رأسا من ميناء لبناني اخر دون المرور اثناء ذلك بميناء اجنبي.

ب- الرسوم السنوية:

     يتوجب الرسم السنوي على كل او جزء من السنة التجارية بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول.

1- سفن الملاحة:

     تخضع السفن المسجلة في لبنان وفقا لاحكام المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والمعدة للملاحة الساحلية الدولية او البعيدة المدى والتي تتجاوز حمولتها 500 طن صاف لرسم سنوي قدره:

     50 خمسون قرشا عن كل طن.

2- سفن المرافئ:

1- عن الزوارق الالية:

     100 ق.ل.             عن كل حصان بخاري من 1-25 حصان بخاري

     50 ق.ل.              عن كل حصان بخاري من 26-50 حصان بخاري

     25 ق.ل.              عن كل حصان بخاري من 51-100 حصان بخاري

     20 ق.ل               عن كل حصان بخاري من 100 حصان بخاري فما فوق

     على ان لا يقل الرسم المستوفي عن عشر ليرات سنويا.

2- عن القوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف:

     6ل.ل.                 عن كل قارب او فلوكه تقل حمولتها عن 5-خمسة اطنان

     15 ل.ل.               عن كل قارب او فلوكة تعادل حمولتها او تجاوز حمولتها 5 اطنان

3- عن جروم المرفأ (مواعين وشالونات وصهاريج ورافعات اثقال وما شاكلها):

     20 ل.ل.               اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 5 و20 طن.

     30 ل.ل.               اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 21 و50 طن.

     35 ل.ل.               اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين 51 و100 طن.

     50 ل.ل.               اذا كانت الحمولة تزيد عن 100 طن.

     يمكن تسديد هذه الرسوم على دفعتين الاولى قبل 30 حزيران والثانية قبل 31 كانون الاول لقاء رخصة تجول يعطيها رئيس المرفأ وبدونها تمنع السفينة من التجول.

     بالاضافة الى رسم التجول يتوجب على سفينة المرفأ رسوم الملاحة الموافقة لفئتها وحمولتها عندما تقوم برحلة بين مرفأ ومرفأ.

     واذا استعملت سفينة ساحلية للاعمال المرفأية تدفع رسم التحول المترتب على السفن من فئتها.

ج- رسم انشاء السفن:

     50 ق.ل. عن كل طن صاف.

د- الرسوم المترتبة على البضائع:

     25 ق.ل. عن كل طن متري من البضائع المفرغة في المرافئ والموانئ.

هـ الرسوم المترتبة على المؤسسات والافراد:

1- الوكلاء البحريون:

     250 ل.ل. رسم تسجيل.

     50 ل.ل. رسم سنوي

2- متعهدو التفريغ:

     100 ل.ل. رسم سنوي

     متعهدو التموين:

     100 ل.ل. رسم سنوي

3- ضباط السفن:

     10 ل.ل. عن الربان او رئيس مهندسي الات السفن او ضابط القيادة والالات.

 

 

المادة 156- الرسوم القنصلية.

تدفع السفينة الى صندوق رئاسة المرفأ وعند وصولها الى المرفأ وعليها بضائع مستوردة الى لبنان الرسوم القنصلية المحددة في القرار 150/1 تاريخ  30/1/1950 وهي:

1 غ.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية فيما اذا كان وزن البضائع المستوردة لا يزيد عن ربع هذه الحمولة.

2 غ.ل. عن كل طن في الحالات الاخرى.

تسدد هذه الرسوم الى صندوق رئاسة المرفأ لحساب وزارة الخارجية والمغتربين.

يجوز للسفينة الاشتراك مع البعثات اللبنانية في الخارج ولمدة 3 اشهر على الاقل لقاء رسم مقطوع قدره 75 ل.ل..

تعفى السفينة من هذا الرسم اذا كانت قادمة مباشرة من مرفأ لبناني.

 

 

المادة 157- الاعفاء من الرسوم القنصلية:

تعفى السفن اللبنانية ذات حمولة 300 طن فما دون من الرسوم القنصلية وكذلك تعفى السفن الاجنبية من هذه الرسوم بموجب المعاملة بالمثل.

 

 

المادة 158- رسوم المنائر:

تدفع السفينة الى صندوق مكتب المنائر الرسوم التالية:

7 ق.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية من 1 الى 800 طن.

4 ق.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية من 801 فما فوق.

تسدد هذه الرسوم سواء رست السفينة في المرفأ او خارجه او في احدى نقاط الشاطئ اللبناني التي ليس فيها مكتب مرفأ او منائر.

 

 

المادة 159- رسوم الارشاد:

تدفع السفينة الى صندوق محطة ارشاد السفن رسوم الارشاد المحددة في المرسوم رقم 8641 تاريخ 5/2/1962 وهي:

1- ارشاد عن السفن التي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|                                       | دخول         | خروج        | حركة انتقال          |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| تتراوح حمولتها بين  101 و1000  |       18     |       18     |       18             |

|                                       |               |               |                       |

| تتراوح حمولتها بين 1001 و1500  |       33     |       33     |       33             |

|                                       |               |               |                       |

| تتراوح حمولتها بين 1501 و2000  |       50     |       50     |       50             |

|                                       |               |               |                       |

| فما فوق                               |       67     |       67     |       67             |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضاعف هذا الرسم اذا جرى الارشاد ضمن التوقيت التالي:

من 1 تشرين الاول الى 31 اذار: من الساعة 17 حتى الساعة 7

من 1 نيسان حتى آخر ايلول: من الساعة 6.30 حتى الساعة 18.

لا يستوفي رسم الانتقال عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.

 

2- رسم استعمال زوارق:

     رسم مقطوع 30 ل.ل. عن كل زورق يستعمل في الارشاد.

     يخصص: زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها 1001 - و1500

     ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتها عن 1500 مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها /2000/ الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص.

     - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى اخر ومن مكان رسو الى مكان رسو اخر ضمن

       المرفأ وخارجه لجميع فئات البواخر.

2- رسم الابتعاد:

     رسم مقطوع قدره 21 ل.ل. اذا جرى ارشاد السفينة عن بعد يتجاوز 200 مترا من مدخل المرفأ. وعن السفن البترولية المعدة لشركات البترول في خليج سان جورج ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الاشارات الدولية لمناداة المرشد.

 

 

المادة 160- تسديد الرسوم:

تسدد الرسوم المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر:

- قبل اقلاع السفينة من المرفأ: للسفن المعدة للملاحة البحرية.

- وخلال السنة: للرسوم المترتبة على السفن المعدة للنزهة والسفن المرفأية.

- في الايام العشرة الاولى من الشهر السابق: للرسوم المترتبة على البضائع المفرغة.

- في الشهر الاول من السنة: للرسوم السنوية المترتبة على الوكلاء البحريين ومتعهدي التفريغ

ومتعهدي التموين وضباط السفن.

 

 

المادة 161- دفع رسم الارشاد:

كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعن بخدمات المرشد.

 

 

المادة 162- مسؤولية الربان عن تسديد الرسوم:

اذا لم يكن للسفينة المعينة وكيل بحري في المرفأ فالربان يكون شخصيا مسؤولا عن دفع جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليه وعلى سفينته وبحارتها الى الادارات العامة والى شركة ادارة المرفأ ومحطة الارشاد.

يحق لرئيس المرفأ عدم السماح له بالاقلاع قبل دفع الرسوم والغرامة المتوجبة عند الاقتضاء.

 

 

المادة 163- الاعفاءات من الرسوم:

تعفى سفن الملاحة البحرية:

- من رسوم الوصول والابحار والمنائر:

- سفن النزهة

- سفن الصيد

- سفن الموانئ

- سفن الارشاد والانقاذ

- السفن الحربية

- سفن الدولة اللبنانية

- السفن التجارية الملتجئة اضطرارياً الى مرفأ لبناني بسبب الاحوال الجوية او الحوادث الطارئة.

يعتبر لجوءا اضطراريا كل ارساء قسري متسبب عن:

1- اضرار لحقت بالسفينة او بمعداتها وتمنعها عن متابعة طريقها.

2- سوء الاحوال الجوية والبحرية.

3- نفاذ الماء والمحروقات او المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.

     يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا ان تصرح باسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من ساعة رسوها وان لا تقوم باية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.

     تعتبر عملية تجارية كل عملية تجريها السفينة من تفريغ وشحن بضائع تجارية او اخذ او انزال ركاب او غيرها من العمليات الاستثمارية.

 

 

 

الفصل الثاني عشر - طريقة وشروط تسجيل السفن تحت العلم اللبناني

 

 

 

المادة 164- مرافئ التسجيل:

تسجل في احد مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا وصور السفن البحرية مهما كانت حمولتها وتسميتها والتي تملكها شركات او افراد لهم محل اقامة حقيقي في احد هذه المرافئ.

 

 

المادة 165- الاصول المتبعة للتسجيل:

يجري تسجيل السفن المنشأة في لبنان وفقا للاصول التالية:

يتقدم مالك السفينة المعنية او الوكيل المفوض بطلب تسجيل الى المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - مع المستندات التالية:

- تصريح بالانشاء الذي سبق ان تقدم به الى رئيس المرفأ موقعا من رئيس دائرة النقل البحري

ورئيس المرفأ المختص موضحا فيه اسم المنشئ ومكان الانشاء ونوع السفينة واقيستها واشكالها الخارجية والملاحة المعدة لها.

تصريح من المنشئ انه تقاضى تكاليف هذا الانشاء ولا يمانع بالتسجيل باسم المالك المصرح.

- محضر معاينة من منظمة دولية معترف بها او من لجنة تعينها المديرية العامة للنقل تشهد بان

السفينة صالحة للملاحة وفقا للانظمة الدولية المعمول بها. يحال الطلب الى رئيس المرفأ المختص فيقوم بقياس السفينة وفقا للانظمة النافذة بغية تحديد حمولتها الشاملة والقائمة والصافية. وبعد التثبت من صلاحية المستندات المقدمة ينظم محضرا بالواقع يوضح فيه جميع مواصفات السفينة وآلاتها الدافعة واجهزتها اللاسلكية والملاحية واسم المالكين وحصة كل منهم فيها ورقم التسجيل الذي افرده لها ويوقعه مع اصحاب العلاقة والشهود الحاضرين بعد ان يلصق عليه الطوابع المبينة في المادة 168 التالية:

ينظم سند تمليك يحوي جميع المعلومات المدونة في السجل وفقا لمطبوعة رسمية ويعطيه المالك او وكيله المفوض كما يعطيه ما يطلبه من نسخ طبق الاصل.

ثم يحرر دفتر حركة يومي يوقعه رئيس مصلحة النقل البري والبحري.

 

 

المادة 166- تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة من الخارج:

يجري تسجيل السفن المنشأة او المبتاعة من الخارج وفقا للاصول التالية:

يتقدم مالكو السفينة او كلاؤهم المفوضون من البعثة اللبنانية في الخارج بطلب الترخيص الموقت برفع العلم اللبناني ريثما يتم تسجيلها نهائيا في لبنان.

يتضمن هذا الطلب:

1- اسم المالك وجنسيته ومحل اقامته الحقيقي في لبنان.

2- اسم السفينة الجديد والسابق وجنسيتها وتاريخ ومحل انشائها واقيستها وحمولتها القائمة والصافية والاجمالية ونوع محركاتها وقوتها.

3- تصريحا ان المستدعي اطلع على نصوص قانون التجارة البحرية اللبناني ويتعهد بالتقيد بها.

     يرفق بهذا الطلب نسخة عن:

1- بيان من السلطات المختصة التي كانت في البلد المسجلة فيها السفينة بترقينها من سجلاتها.

2- افادة بان السفينة غير مدرجة في القائمة السوداء لمقاطعة اسرائيل.

3- سند ملكية او عقد بيع يثبت ملكية اصحاب العلاقة للسفينة المعنية.

4- تصريح باتخاذ محل اقامة حقيقي في احد المرافئ اللبنانية.

5- شهادة حمولة السفينة مع جميع اوصافها.

6- شهادة بسلامة الملاحة.

7- شهادة بسلامة محركاتها.

8- شهادة بسلامة معداتها.

9- شهادة بسلامة معدات الاتصال اللاسلكية التلغرافية والهاتفية مع جميع مواصفات هذه الاجهزة.

     تؤشر البعثة اللبنانية المختصة على جميع هذه المستندات.

 

 

المادة 167- رخصة مؤقتة برفع العلم اللبناني:

على ضوء هذه المستندات وبناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين بعد استمزاج رأي المديرية العامة للنقل تعطي البعثة اللبنانية في مكان شراء السفينة اجازة مؤقتة برفع العلم اللبناني لمدة شهرين وترسل نسخة عن هذه الاجازة الى المديرية العامة للنقل عن طريق وزارة الخارجية والمغرتبين.

 

 

المادة 168- معاملات التسجيل النهائي:

يتقدم مالك السفينة رأسا او بواسطة وكيل مفوض من رئيس المرفأ بطلب يبين فيه نفس المعلومات المدرجة في الطلب المقدم الى البعثة اللبنانية مرفقا بالنسخ الاصلية للمستندات المشار اليها في المادة 165 السابقة. يحيل رئيس المرفأ هذه الاوراق مع مطالعته الى دائرة النقل البحري التي تقوم بعد التدقيق في المعلومات والمستندات العائدة للسفينة موضوع التسجيل باعداد مشروع قرار يعرضه مدير عام النقل على توقيع وزير الاشغال العامة والنقل.

 

 

المادة 169- التسجيل النهائي:

بعد صدور قرار التسجيل من وزير الاشغال العامة والنقل يعمد رئيس المرفأ الى تنظيم محضر تسجيل على مطبوعة رسمية يوقعه مع اصحاب العلاقة والشهود الحاضرين وتلصق الطوابع القانونية بالنسب التالية:

2 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة الاولى

1.50 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة التالية

1 بالاف عن مبلغ 50000ليرة التالية

0.50 بالالف عن مبلغ 100000 ليرة التالية

0.25 بالالف عن المبلغ الباقي.

ويتضمن جميع المعلومات والاثباتات المتعلقة بالسفينة موضوع التسجيل.

 

 

المادة 170- تخصيص صفحة في سجل السفن:

يفرد رئيس المرفأ للسفينة صفحة خاصة في سجل السفن ويدون عليها جميع المعلومات المتعلقة بالسفينة ومكان وتاريخ انشائها ومواصفاتها والاتها واجهزة اتصالاتها اللاسلكية وتفاصيل حمولتها كما هو مبين في السجل ويوقعها ويمهرها بخاتم المرفأ.

وبالاستنادا الى هذه المعلومات يحرر رئيس المرفأ:

- سند تملك بحري يعطيه المالك او وكيله المفوض مع النسخ الاضافية التي يطلبها هذا الاخير.

- دفتر حركة يومي يوقعه رئيس مصلحة النقل البري والبحري.

- دفتر البحارة.

وكل ذلك على مطبوعات رسمية خاصة:

ويستوفي الرسم التالي:

 

1- من التسجيل:

     4 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية لسفينة لا يعود تاريخ انشائها الى اكثر من 5 سنوات.

     3 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية لبقية السفن.

2- رسم البيع او الشراء او الهبة او الارث:

     5 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية عن اسهم السفينة المباعة او الموهوبة او المنقولة بالارث اذا كان تاريخ انشائها لا يعود الى اكثر من خمس سنوات.

     3 ل.ل. عن كل طن لسائر السفن.

     10 ل.ل. عن كل نسخة من سند التملك البحري.

     10 ل.ل. عن كل نسخة من دفتر الحركة.

     10 ل.ل. عن كل سجل تنقلات البحارة.

     10 ل.ل. عن كل رخصة بحري سفر لربان او رئيس مهندسي آلات السفن او ضابط القيادة والالات فيها.

 

 

الفصل الثالث عشر - المخالفات والعقوبات

 

 

 

المادة 171- معاينة المخالفات:

يكلف بمعاينة المخالفات لاحكام هذا النظام وبتنظيم محاضر ضبط بها الموظفون المختصون التابعون لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) ولادارة استثمار مرفأ بيروت.

تحال محاضر الضبط المنظمة الى الادارة المختصة في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ تنظيمها.

 

 

المادة 172- العقوبات:

- تعاقب المخالفات لاحكام هذا النظام وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وخاصة للمادة 56 من النظام الملحق بالقرار رقم 259/ L.R تاريخ 17/10/1940 وغيره من القوانين والانظمة النافذة وهي كالاتي:

 

المخالفات للمواد التالية:

23-39-62-89-92

95-97-101-105-106-109

 

مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية

500-5000

 

المخالفات للمواد التالية:

36-46-111-147

 

مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية:

1000-10000

 

المخالفات للمواد التالية:

21-22-33-34-35

46-51-52-54-55

56-57-58-60-63

64-71-85-87-119

120-124-125-126-127

128-129-132-133-134

135-137-139-140-141

144-148-149-150-151

 

مبلغ الغرامات بالغروش اللبنانية:

2000-20000

 

تعاقب المخالفات لاحكام المواد 154-155-156-158-160-170.

1- بغرامة نقدية تعادل الرسم المتوجب.

     عن كل سفينة تبحر دون ان تسدد الرسوم المتوجبة عليها.

- عن كل سفينة نزهة او مرفأ او صيد اذا لم تسدد الرسم المترتب عليها في المدة المحددة او تعمل

   بدون رخصة او دون ان تحمل الرخص المعطاة لها اثناء العمل او تحمل رخصة انتهى

   مفعولها.

- عن كل وكيل بحري او متعهد تموين او تفريغ اذا لم يسدد الرسم المترتب عليه في المدة

   المعينة.

- عن انشاء سفينة غير مصرح بها.

2- بغرامة نقدية قدرها.

     10 ل.ل. عن كل متر مربع من الاملاك العامة البحرية يشغل بدون ترخيص قانوني.

     10 ل.ل. عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة من الاملاك العامة البحرية بدون ترخيص قانوني.

     5 ل.ل. عن كل بحري او كل عامل يعمل بدون رخصة او دون ان يحمل الرخصة المعطاة له اثناء العمل او يحمل رخصة انتهى مفعولها.

     تعاقب بقية المخالفات للمواد التي تذكر صراحة اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و1000

     تفرض هذه الغرامات بالاضافة الى ملاحقة المخالفين قضائيا للتعويض عن الاضرار التي الحقوها بالاشخاص الاخرين واموالهم.

     تضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.

 

 

المادة 173- تحديد الغرامات وتسديدها

 تحديد المديرية العامة للنقل بناء على اقتراح مصلحة النقل البري والبحري قيمة الغرامات ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ويجري استيفاؤها من قبل رئيس المرفأ.

واذا رغبت السفينة المخالفة في الابحار قبل تسديد الغرامة المفروضة عليها جاز لرئيس المرفأ الموافقة على ذلك لقاء دفع تأمين معادل للحد الاقصى للغرامة المحددة في المادة 171 السابقة.

 

 

المادة 174- تقديم الاعتراضات:

تقدم الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذا النظام الى المديرية العامة للنقل.

لا تقبل الاعتراضات مبدئيا قبل تنفيذ الاوامر والتعليمات المعطاة او قبل تسديد الغرامة المفروضة.

 

 

المادة 175- معدلة وفقاً للقرار رقم 196/1 تاريخ 7/7/1980.

الملاحقات القضائية:

اذا رفض المخالف تسديد الغرامة رفع محضر الضبط الى المديرية العامة للنقل لاحالته الى المحكمة المختصة خلال 5 ايام من تاريخ استلام هذا المحضر. تجري الملاحقات حكما بناء على طلب النيابة مع الاحتفاظ لصاحب الشأن والادارة بحق التدخل بصفة شخص ثالث.

 

 

الباب الثاني - مرفأ طرابلس وملحقاته

 

 

 

المادة 176- موقعه الجغرافي:

ان موقع مرفأ طرابلس الجغرافي هو التالي:

المرفأ التجاري: 14-28 و30 شمالا و35 و49 شرقا.

مرفأ النفط العراقي: 34-28و50 شمالا و35 و52 شرقا.

 

 

المادة 177- حدود نطاق مرفأ طرابلس:

يحد مرفأ طرابلس التجاري:

شمالا: حاجز مكسر الامواج - غربا الصخور والجزر الصغيرة.

جنوبا: المدينة الميناء - شرقا حاجز الحماية للمرفأ الجديد.

 

 

المادة 178- حدود نطاق ملحقات مرفأ طرابلس: مرسى النفط العراقي:

يحد نطاق ملحقات مرفأ طرابلس مرسى النفط العراقي:

شمالا وشرقا وغربا البحر وجنوبا اليابسة وانشاءات شركة نفط العراق والمحددة في الاتفاق المعقود بين هذه الشركة والحكومة اللبنانية وهو يقوم في الموقع الجغرافي المبين في المادة 176.

 

 

المادة 179- حدد نطاق ملحقات مرفأ طرابلس: الجوار المباشر للمرفأ:

تتألف هذه المنطقة من السطح المائي البحري في حدود النطاق التالي:

 

النقطة الاولى:

عرضا 34 درجة و28 دقيقة و35 ثانية

طولا 35 درجة و48 دقيقة و35 ثانية

 

النقطة الثانية:

عرضا 34  درجة و28 دقيقة و25 ثانية

طولا 35 درجة و48 دقيقة و35 ثانية

 

النقطة الثالثة:

عرضا 34 درجة و28 دقيقة و25 ثانية

طولا 35 درجة و59 دقيقة و10 ثوان

 

النقطة الرابعة:

عرضا 34 درجة و27 دقيقة و10 ثوان

طولا 35 درجة 49 دقيقة و30 ثانية

 

النقطة الخامسة:

عرضا 34 درجة و28 دقيقة

طولا 35 درجة و45 دقيقة

 

النقطة السادسة:

عرضا 34 درجة و28 دقيقة و 40 ثانية

طولا 35 درجة و49 دقيقة و30 ثانية.

 

 

المادة 180- حدود وجوار المرفأ وحدود مرسى المرفأ الغربي:

يحدد هذان الموقعان وفقا للمادة 179 (النقطة الثالثة والرابعة) من قانون ارشاد السفن في مرفأ طرابلس.

 

 

المادة 181- تعديل الحدود:

يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بموجب قرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المواد 176 وما يليها.

 

 

المادة 182- انشاءات مرفأ طرابلس الاساسية:

تتألف انشاءات مرفأ طرابلس الاساسية من حوض واحد داخله حوض المواعين، والحاجز الشمالي والرصيف الجديد في الجهة الشرقية ورصيف الجمرك.

 

 

المادة 183- انشاءات مرفأ طرابلس العليا:

تتالف هذه الانشاءات من:

الطريق والخط الحديدي الممتدين على طول الرصيف الجديد.

السقالات القائمة في الحوض المرفأي

المستودعات والمخازن الجمركية القائمة على الرصيف الجديد وبالقرب من ميناء المواعين.

 

 

المادة 184- التجهيزات المرفأية:

تتألف هذه التجهيزات من معدات الرفع والنقل والتنضيد والتخزين والجر على انواعها ومن اوتاد (مدافع) وحلقات الربط المركزة على الارصفة واجهزة الوقاية الموضوعة بخدمة الملاحة والمرفأ.

 

 

المادة 185- المنطقة المحرقة:

تعرف بالمنطقة المحرمة في مرفأ طرابلس المنطقة الخاضعة لرقابة الجمارك.

 

 

المادة 186- تطبيق الرسوم:

تطبق في مرفأ طرابلس رسوم الملاحة والقنصلية والمنائر والمنصوص عليها في المواد 158 و159 و160 اما الرسوم المترتبة على الرسو والربط وعلى المسافرين ومعالجة البضائع فتخضع للتعريفات المحددة لهذا المرفأ وتطبق تعرفة رسوم الارشاد المنصوص عليها في المرسوم 6520 تاريخ 5/2/1952.

 

 

المادة 187- تطبيق نظام مرفأ بيروت:

يطبق على مرفأ طرابلس نظام مرفأ بيروت الذي يتلاءم ووضع مرفأ طرابلس.

 

 

الباب الثالث - الموانئ الاخرى

 

 

 

المادة 188- انظمة الموانئ الاخرى:

يطبق هذا النظام على بقية الموانئ بقدر ما يتلاءم مع وضعها احكام نظام مرفأ بيروت.

 

                                                                  مدير عام النقل

                                                                الأمضاء: فؤاد شادر